قَالُوا حَدِيثَانِ مُتَدَافِعَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 43 - تَكْرَارُ الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرْجُمْ مَاعِزًا حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ رَجَمَهُ فِي الرَّابِعَةِ فَأَخَذَ بِهَذَا قَوْمٌ مِنْ فُقَهَائِكُمْ وَقَالُوا : لَا نَرْجُمُ حَتَّى يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي عَدَدِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ ، وَبِذَلِكَ كَانَ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . ثُمَّ رُوِّيتُمْ : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَقَدَّمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ إِنَّا سَأَلْنَا رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا : عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ . فَقَضَى بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ ، وَقَالَ : اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا . فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَلَا فِي مَجَالِسَ . وَهَذَا مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ مَاعِزٍ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا - بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى - اخْتِلَافٌ وَلَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّ إِعْرَاضَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَاعِزٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِنَّمَا كَانَ كَرَاهِيَةً مِنْهُ ، لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَهَتْكِهِ سِتْرَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، لَا لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُقِرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَأَرَادَ أَيْضًا أَنْ يَسْتَبْرِئَ أَمْرَهُ وَيَعْلَمَ أَصَحِيحٌ هُوَ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ؟ فَوَافَقَ مَا أَرَادَ مِنَ اسْتِبْرَائِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَلَوْ وَافَقَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا مَا كَانَ فِيهِ بَيِّنَةٌ تَلْزَمُ . وَيَدُلُّ عَلَى كَرَاهَتِهِ لِإِقْرَارِ الزَّانِي عِنْدَهُ بِالزِّنَا رِوَايَةُ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَمَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَإِنَّهُ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - . وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِرَافَ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعِ وَأَقَلَّ ، إِذَا زَالَتِ الشُّبْهَةُ فِي أَمْرِ الْمُقِرِّ ، حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زِنًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِيَّهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَتَاهُ بِهَا ، فَأَتَاهُ بِهَا وَقَدْ وَضَعَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا فَإِذَا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ ، فَفَعَلَتْ فَأَتَاهُ بِهَا . فَأَمَرَ بِهَا فَشَدَّ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ رُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . وَهَذَا شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا وَمِنَ الدَّلِيلِ أَيْضًا : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا رُجِمَ ، جَزِعَ فَفَرَّ ، فَرَجَمُوهُ وَأَعْلَمُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَزَعَهُ ، فَقَالَ : هَلَّا رَدَدْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ وَلَوْ كَانَ إِقْرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ هُوَ الَّذِي أَلْزَمَهُ الْحَدَّ لَمَا كَانَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلَّا رَدَدْتُمُوهُ مَعْنًى ، لِأَنَّهُ قَدْ أَمْضَى فِيهِ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا يَجُوزُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ رُجُوعَهُ إِنْ رَجَعَ . وَإِذَا كَانَ الْإِقْرَارُ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ ، وَأَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهُ .
أصل
تأويل مختلف الحديثتَكْرَارُ الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا · ص 274 الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ · ص 704 بَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ح 331 أخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، خذوا عني، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . ح 332 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ولَهُ طُرُقٌ مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ . ح 333 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا عبَدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَوْلَاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْذانِيِّ فَجَلَدَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ح 334 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رزيْقٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ ، فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ : ايتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا ، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ، ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُثْبِتْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ سَمَاعَ الشَّعْبِيِّ مِنْ عَلِيٍّ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ عُبَادَةَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْصِنَ الزَّانِيَ يُجْلَدُ مِائَةَ ثُمَّ يُرْجَمُ ؛ عَمَلًا بِحَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَرَأَوْهُ مُحْكَمًا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالُوا : بَلْ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَسُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، مَا عَدَا ابْنَ الْمُنْذِرِ ، وَرَأَوْا حَدِيثَ عُبَادَةَ مَنْسُوخًا ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ وَنَحْنُ نُورِدُ بَعْضَهَا : ح 335 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِيَ أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَبِيِّ – صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ . ح 336 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مبشْرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ : لَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَفَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ لَا يُكَنِّي ، قَالَ : نَعَمْ . فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ . وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ مَاعِزٍ نَفَرٌ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ ؛ نَحْوَ : سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَرَوَاهُ نَفَرٌ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُمْ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَبَيْنَ الزَّمَانَيْنِ مُدَّةٌ . ث 046 أخبرنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرٍ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ الْحَدَّادُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَمَنْسُوخٌ عَن الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرجم . أَوَّلُ مَا نَزَلَ ، فَنَسَخَ بِهِ الْحَبْسَ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ . فَلَمَّا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْأَسْلَمِيِّ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الجَلْدِ عن الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَثَبَتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَوَّلٍ فَهُوَ آخِرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَحْرَارِ فِي الزِّنَا فَرْقٌ إِلَّا بِالْإِحْصَانِ بِالنِّكَاحِ ، وَخِلَافُ الْإِحْصَانِ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا نُسِخَ الْحَبْسُ عَنِ الزَّانِيَيْنِ وَحُدَّا بَعْدَ الْحَبْسِ ، وَأنَّ كُلَّ حَدٍّ حُدَّهُ الزَّانِيَانِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ هَذَا ، إِذَا كَانَ هَذَا أَوَّلَ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ . ح 337 قَالَ الشَّافِعِيُّ : أنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا - : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ : تَكَلَّمْ . قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ؛ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ . وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . ح 338 قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَثَبَتَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالنَّفْيُ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، وَالرَّجْمُ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا بِالْجَلْدِ ، فَقَدْ نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلْدُ مَعَ الرَّجْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا بِالْجَلْدِ وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ ، وَرَجَمَ الثَّيِّبَيْنِ بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ بِمَا رَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّهِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعَانِيهِ [ أَوْلَاها ] بِهِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ · ص 704 بَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ح 331 أخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، خذوا عني، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . ح 332 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ولَهُ طُرُقٌ مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ . ح 333 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا عبَدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَوْلَاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْذانِيِّ فَجَلَدَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ح 334 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رزيْقٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ ، فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ : ايتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا ، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ، ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُثْبِتْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ سَمَاعَ الشَّعْبِيِّ مِنْ عَلِيٍّ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ عُبَادَةَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْصِنَ الزَّانِيَ يُجْلَدُ مِائَةَ ثُمَّ يُرْجَمُ ؛ عَمَلًا بِحَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَرَأَوْهُ مُحْكَمًا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالُوا : بَلْ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَسُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، مَا عَدَا ابْنَ الْمُنْذِرِ ، وَرَأَوْا حَدِيثَ عُبَادَةَ مَنْسُوخًا ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ وَنَحْنُ نُورِدُ بَعْضَهَا : ح 335 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِيَ أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَبِيِّ – صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ . ح 336 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مبشْرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ : لَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَفَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ لَا يُكَنِّي ، قَالَ : نَعَمْ . فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ . وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ مَاعِزٍ نَفَرٌ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ ؛ نَحْوَ : سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَرَوَاهُ نَفَرٌ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُمْ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَبَيْنَ الزَّمَانَيْنِ مُدَّةٌ . ث 046 أخبرنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرٍ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ الْحَدَّادُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَمَنْسُوخٌ عَن الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرجم . أَوَّلُ مَا نَزَلَ ، فَنَسَخَ بِهِ الْحَبْسَ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ . فَلَمَّا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْأَسْلَمِيِّ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الجَلْدِ عن الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَثَبَتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَوَّلٍ فَهُوَ آخِرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَحْرَارِ فِي الزِّنَا فَرْقٌ إِلَّا بِالْإِحْصَانِ بِالنِّكَاحِ ، وَخِلَافُ الْإِحْصَانِ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا نُسِخَ الْحَبْسُ عَنِ الزَّانِيَيْنِ وَحُدَّا بَعْدَ الْحَبْسِ ، وَأنَّ كُلَّ حَدٍّ حُدَّهُ الزَّانِيَانِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ هَذَا ، إِذَا كَانَ هَذَا أَوَّلَ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ . ح 337 قَالَ الشَّافِعِيُّ : أنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا - : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ : تَكَلَّمْ . قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ؛ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ . وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . ح 338 قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَثَبَتَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالنَّفْيُ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، وَالرَّجْمُ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا بِالْجَلْدِ ، فَقَدْ نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلْدُ مَعَ الرَّجْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا بِالْجَلْدِ وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ ، وَرَجَمَ الثَّيِّبَيْنِ بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ بِمَا رَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّهِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعَانِيهِ [ أَوْلَاها ] بِهِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ · ص 704 بَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ح 331 أخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، خذوا عني، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . ح 332 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ولَهُ طُرُقٌ مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ . ح 333 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا عبَدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَوْلَاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْذانِيِّ فَجَلَدَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ح 334 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رزيْقٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ ، فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ : ايتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا ، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ، ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُثْبِتْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ سَمَاعَ الشَّعْبِيِّ مِنْ عَلِيٍّ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ عُبَادَةَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْصِنَ الزَّانِيَ يُجْلَدُ مِائَةَ ثُمَّ يُرْجَمُ ؛ عَمَلًا بِحَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَرَأَوْهُ مُحْكَمًا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالُوا : بَلْ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَسُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، مَا عَدَا ابْنَ الْمُنْذِرِ ، وَرَأَوْا حَدِيثَ عُبَادَةَ مَنْسُوخًا ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ وَنَحْنُ نُورِدُ بَعْضَهَا : ح 335 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِيَ أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَبِيِّ – صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ . ح 336 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مبشْرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ : لَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَفَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ لَا يُكَنِّي ، قَالَ : نَعَمْ . فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ . وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ مَاعِزٍ نَفَرٌ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ ؛ نَحْوَ : سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَرَوَاهُ نَفَرٌ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُمْ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَبَيْنَ الزَّمَانَيْنِ مُدَّةٌ . ث 046 أخبرنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرٍ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ الْحَدَّادُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَمَنْسُوخٌ عَن الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرجم . أَوَّلُ مَا نَزَلَ ، فَنَسَخَ بِهِ الْحَبْسَ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ . فَلَمَّا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْأَسْلَمِيِّ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الجَلْدِ عن الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَثَبَتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَوَّلٍ فَهُوَ آخِرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَحْرَارِ فِي الزِّنَا فَرْقٌ إِلَّا بِالْإِحْصَانِ بِالنِّكَاحِ ، وَخِلَافُ الْإِحْصَانِ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا نُسِخَ الْحَبْسُ عَنِ الزَّانِيَيْنِ وَحُدَّا بَعْدَ الْحَبْسِ ، وَأنَّ كُلَّ حَدٍّ حُدَّهُ الزَّانِيَانِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ هَذَا ، إِذَا كَانَ هَذَا أَوَّلَ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ . ح 337 قَالَ الشَّافِعِيُّ : أنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا - : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ : تَكَلَّمْ . قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ؛ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ . وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . ح 338 قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَثَبَتَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالنَّفْيُ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، وَالرَّجْمُ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا بِالْجَلْدِ ، فَقَدْ نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلْدُ مَعَ الرَّجْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا بِالْجَلْدِ وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ ، وَرَجَمَ الثَّيِّبَيْنِ بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ بِمَا رَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّهِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعَانِيهِ [ أَوْلَاها ] بِهِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ · ص 704 بَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ح 331 أخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، خذوا عني، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . ح 332 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ولَهُ طُرُقٌ مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ . ح 333 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا عبَدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَوْلَاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْذانِيِّ فَجَلَدَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ح 334 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رزيْقٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ ، فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ : ايتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا ، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ، ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُثْبِتْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ سَمَاعَ الشَّعْبِيِّ مِنْ عَلِيٍّ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ عُبَادَةَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْصِنَ الزَّانِيَ يُجْلَدُ مِائَةَ ثُمَّ يُرْجَمُ ؛ عَمَلًا بِحَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَرَأَوْهُ مُحْكَمًا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالُوا : بَلْ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَسُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، مَا عَدَا ابْنَ الْمُنْذِرِ ، وَرَأَوْا حَدِيثَ عُبَادَةَ مَنْسُوخًا ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ وَنَحْنُ نُورِدُ بَعْضَهَا : ح 335 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِيَ أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَبِيِّ – صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ . ح 336 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مبشْرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ : لَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَفَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ لَا يُكَنِّي ، قَالَ : نَعَمْ . فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ . وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ مَاعِزٍ نَفَرٌ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ ؛ نَحْوَ : سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَرَوَاهُ نَفَرٌ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُمْ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَبَيْنَ الزَّمَانَيْنِ مُدَّةٌ . ث 046 أخبرنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرٍ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ الْحَدَّادُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَمَنْسُوخٌ عَن الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرجم . أَوَّلُ مَا نَزَلَ ، فَنَسَخَ بِهِ الْحَبْسَ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ . فَلَمَّا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْأَسْلَمِيِّ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الجَلْدِ عن الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَثَبَتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَوَّلٍ فَهُوَ آخِرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَحْرَارِ فِي الزِّنَا فَرْقٌ إِلَّا بِالْإِحْصَانِ بِالنِّكَاحِ ، وَخِلَافُ الْإِحْصَانِ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا نُسِخَ الْحَبْسُ عَنِ الزَّانِيَيْنِ وَحُدَّا بَعْدَ الْحَبْسِ ، وَأنَّ كُلَّ حَدٍّ حُدَّهُ الزَّانِيَانِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ هَذَا ، إِذَا كَانَ هَذَا أَوَّلَ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ . ح 337 قَالَ الشَّافِعِيُّ : أنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا - : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ : تَكَلَّمْ . قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ؛ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ . وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . ح 338 قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَثَبَتَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالنَّفْيُ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، وَالرَّجْمُ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا بِالْجَلْدِ ، فَقَدْ نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلْدُ مَعَ الرَّجْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا بِالْجَلْدِ وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ ، وَرَجَمَ الثَّيِّبَيْنِ بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ بِمَا رَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّهِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعَانِيهِ [ أَوْلَاها ] بِهِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ · ص 704 بَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ح 331 أخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، خذوا عني، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . ح 332 وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ولَهُ طُرُقٌ مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ . ح 333 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا عبَدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَوْلَاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْذانِيِّ فَجَلَدَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ح 334 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رزيْقٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ ، فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ : ايتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا ، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ، ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُثْبِتْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ سَمَاعَ الشَّعْبِيِّ مِنْ عَلِيٍّ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ عُبَادَةَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْصِنَ الزَّانِيَ يُجْلَدُ مِائَةَ ثُمَّ يُرْجَمُ ؛ عَمَلًا بِحَدِيثِ عُبَادَةَ ، وَرَأَوْهُ مُحْكَمًا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالُوا : بَلْ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَسُفْيَانُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، مَا عَدَا ابْنَ الْمُنْذِرِ ، وَرَأَوْا حَدِيثَ عُبَادَةَ مَنْسُوخًا ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى النَّسْخِ وَنَحْنُ نُورِدُ بَعْضَهَا : ح 335 أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِيَ أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَبِيِّ – صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ . ح 336 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مبشْرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ : لَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَفَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ لَا يُكَنِّي ، قَالَ : نَعَمْ . فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ . وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ مَاعِزٍ نَفَرٌ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ ؛ نَحْوَ : سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَرَوَاهُ نَفَرٌ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُمْ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَبَيْنَ الزَّمَانَيْنِ مُدَّةٌ . ث 046 أخبرنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرٍ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ الْحَدَّادُ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ ، أنَا الْأَصَمُّ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَمَنْسُوخٌ عَن الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرجم . أَوَّلُ مَا نَزَلَ ، فَنَسَخَ بِهِ الْحَبْسَ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ . فَلَمَّا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْأَسْلَمِيِّ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، دَلَّ عَلَى نَسْخِ الجَلْدِ عن الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، وَثَبَتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَوَّلٍ فَهُوَ آخِرٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَحْرَارِ فِي الزِّنَا فَرْقٌ إِلَّا بِالْإِحْصَانِ بِالنِّكَاحِ ، وَخِلَافُ الْإِحْصَانِ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا نُسِخَ الْحَبْسُ عَنِ الزَّانِيَيْنِ وَحُدَّا بَعْدَ الْحَبْسِ ، وَأنَّ كُلَّ حَدٍّ حُدَّهُ الزَّانِيَانِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ هَذَا ، إِذَا كَانَ هَذَا أَوَّلَ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ . ح 337 قَالَ الشَّافِعِيُّ : أنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا - : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ : تَكَلَّمْ . قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ؛ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ . وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . ح 338 قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَثَبَتَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالنَّفْيُ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، وَالرَّجْمُ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الزَّانِيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا بِالْجَلْدِ ، فَقَدْ نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلْدُ مَعَ الرَّجْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا بِالْجَلْدِ وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ ، وَرَجَمَ الثَّيِّبَيْنِ بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ بِمَا رَوَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّهِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعَانِيهِ [ أَوْلَاها ] بِهِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .