الحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ ابْنه فَقَالَ : من هَذَا ؟ فَقَالَ : ابْني . فَقَالَ : أما إِنَّه لَا يجني عَلَيْك وَلَا تجني عَلَيْهِ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي رمثة قَالَ خرجت مَعَ أبي حَتَّى أتيت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَيْت بِرَأْسِهِ ردع حناء ، وَقَالَ لأبي : هَذَا ابْنك ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : أما إِنَّه لَا تجني عَلَيْهِ وَلَا يجني عَلَيْك ، وَقَرَأَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم – وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى وَلَيْسَ فِي رِوَايَة النَّسَائِي : وَقَرَأَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد . وَأخرجه أَحْمد أَيْضا وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِي من حَدِيث عَمْرو بن الْأَحْوَص أَنه شهد حجَّة الْوَدَاع مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : لَا يجني جَان إِلَّا عَلَى نَفسه ، لَا يجني وَالِد عَلَى وَلَده ، وَلَا مَوْلُود عَلَى وَالِده . قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث صَحِيح . وَأخرجه أَحْمد وَابْن مَاجَه من رِوَايَة الخشخشاش الْعَنْبَري قَالَ : أتيت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي ابْني ، فَقَالَ : ابْنك هَذَا ؟ فَقلت : نعم . قَالَ : لَا يجني عَلَيْك وَلَا تجني عَلَيْهِ . وَلأَحْمَد وَالنَّسَائِي - مَعْنَى هَذَا الحَدِيث - من رِوَايَة ثَعْلَبَة بن زَهْدَم الْيَرْبُوعي ، وللنسائي وَابْن مَاجَه وَابْن حبَّان من رِوَايَة طَارق الْمحَاربي ، وَلابْن مَاجَه بن رِوَايَة أُسَامَة بن شريك - رضي الله عنهم - . فَائِدَة : قَالَ الرَّافِعِي : لَيْسَ المُرَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور نفي نَفْس الْجِنَايَة ، وَإِنَّمَا الْمَعْنى أَنه لَا يلزمك مُوجب جِنَايَته ، وَلَا يلْزمه مُوجب جنايتك .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 16241 16311 16064 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَا……مسند أحمد · رقم 16241
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الْخمسين أما إِنَّه لَا يجني عَلَيْك وَلَا تجني عَلَيْهِ · ص 472 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 439 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند عمرو بن الأحوص الجشمي · ص 133 10694 - [ ق ] حديث : ألا! يجنى جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده . وهو بعض الحديث الأول (ح 10691) . ق في الديات (26: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص بإسناده.