838- باب بيان مشكل ما رواه سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6210 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا فيه : ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع ، ولا اختلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في هذا الحديث هو بعد البيع بالأبدان ، أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي من البيع ويترك بقيته ، إنما له عنده أن يأخذه كله ، أو يدعه كله ، وإنما يأخذ بعضه ويترك بعضه قبل عقد البيع ، فيكون البيع ينعقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه ، لا فيما سواه مما لا يرضاه منه . وفي ذلك ما قد دل أن الخيار للمتبايعين قبل انعقاد البيع بينهما ، وهو بين قول أحدهما لصاحبه : قد بعتك ، وقول الآخر : قد قبلت منك ، والله نسأله التوفيق .
أصل
الحديث المعنيّ20529 20592 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَر……مسند أحمد · رقم 20529
١ مَدخل