الحَدِيث الرَّابِع عشر قال الرَّافِعِيّ : إِذا قَالَ الإِمَام : من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ . فعلَى قَوْلَيْنِ : أَحدهمَا : أَنه يَصح شَرطه ؛ لما رُوي : أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِك يَوْم بدر . وَأصحهما : الْمَنْع . وَالْحَدِيث مِمَّا تكلمُوا فِي ثُبُوته ، وَبِتَقْدِير ثُبُوته فَإِن غَنَائِم بدر كَانَت لَهُ خَاصَّة يَضَعهَا حَيْثُ شَاءَ . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده وتضعيفه الْغَزالِيّ فِي وسيطه فَإِنَّهُ أوردهُ كَذَلِك ثمَّ قَالَ : والْحَدِيث غير صَحِيح ، وَقد قيل : إِن غَنَائِم بَدْر كَانَت لَهُ خَاصَّة ، يفعل فِيهَا مَا يَشَاء . وتبعا فِي ذَلِك الشافعيَّ ؛ فَإِنَّهُ ذكره وَأفهم أَنه لَا يَصح عِنْده ، فَقَالَ - عَلَى مَا نَقله الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة - : قَالَ بعض أهل الْعلم : إِذا بعث الإِمَام سَرِيَّة أَو جَيْشًا ؛ فَقَالَ لَهُم قبل اللِّقَاء : مْن غنم شَيْئا فَهُوَ لَهُ بعد الخُمْس . فذَلِك لَهُم عَلَى مَا شَرط ، لأَنهم عَلَى ذَلِك غزوا ، وَبِه رَضوا ، وذهبوا فِي هَذَا إِلَى أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْم بدر : من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ . وَذَلِكَ قبل نزُول الخُمْس ، وَالله أعلم ، وَلم أعلم شَيْئا [ يثبت ] عندنَا عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ بِهَذَا ] . قال الْبَيْهَقِيّ : قد رُوِيَ عَن عبَادَة بن الصَّامِت أَنه سُئِلَ عَن الْأَنْفَال ، قَالَ : فِينَا نزلت أصحابُ بدر ، وَذَلِكَ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِين التقَى النَّاس ببدرٍ نفل كلَّ امرئٍ مَا أصَاب ، ثمَّ ذكر نزُول الْآيَة والقَسْمَ بَينهم . رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم . وَفِيه نظر ؛ فَإِنَّهُ من رِوَايَة مَكْحُول عَن أبي أُمَامَة عَن عبَادَة ، وَمَكْحُول لم ير أَبَا أُمَامَة كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِم . قال الْبَيْهَقِيّ : ورُوي عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْم بدر : مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلهُ كَذَا ، ومَنْ أسر أَسِيرًا فَلهُ كَذَا وَكَذَا ثمَّ ذَكَرَ تنازعهم ، ونزول الْآيَة فِي الْأَنْفَال ، وقِسْمَةَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْغَنِيمَة بَينهم . قلت : حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الصَّحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح . فقد احْتج البُخَارِيّ بِعِكْرِمَةَ ، ومسلمُ بداودِ بْنِ أبي هِنْد - يَعْنِي : المذكورَيْن فِي إِسْنَاده - وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين فِي الاقتراح : إنه عَلَى شَرط البُخَارِيّ . قال الْبَيْهَقِيّ : وروينا فِي حَدِيث سعد بن أبي وَقاص فِي بعث عبد الله بن جحش ، وَكَانَ الْفَيْء إِذْ ذَاك : من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ . قد كَانَ ذَلِك قبل وقْعَة بدر ، وَقد صَار الْأَمر بعد نزُول الْآيَة إِلَى مَا اخْتَارَهُ الشَّافِعِي فِي قسْمَة أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة بَين من حضر الْقِتَال ، وَأَرْبَعَة أَخْمَاس الخُمس عَلَى أَهله ، وَأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ [ يضع ] سَهْمه حَيْثُ أرَاهُ الله ، وَهُوَ خُمس الخُمس .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ23100 23159 22719 - [وَحَدَّثَنِي أَبِي] ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ق……مسند أحمد · رقم 23100
٩ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع عشر من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ · ص 333 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 430 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 441 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 444 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 449 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 449 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 455 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 470 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافصدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي الصحابي عن عبادة بن الصامت · ص 250 صدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي الصحابي، عن عبادة بن الصامت 5091 - [ ت ق ] حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث . ت في السير (12: 1) عن محمد بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي - ق في الجهاد (35: 2) عن علي بن محمد الطنافسي، عن وكيع - كلاهما عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عنه به. وقال ت: حسن. ز رواه سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة - مثله، إلا أنه قال الرجعة بدل القفول. ورواه سفيان الثوري [ د ق ] أيضا، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زياد ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصل الثلث بعد الخمس؛ وكذلك رواه غير واحد، عن مكحول، وقد مضى - (ح 3293) .