بَاب مَا يحرم من النِّكَاح وأنكحة الْكفَّار ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا . أما الْأَحَادِيث فَثَلَاثَة عشر حَدِيثا : الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة وَيروَى مَا يحرم من النّسَب . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِاللَّفْظِ الأول من حَدِيث عَائِشَة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، وَبِالثَّانِي من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي مُسلم أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة) وَفِي لفظ لَهُ وللبخاري : حرمُوا من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ25013 25069 24431 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ صُخَيْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ……مسند أحمد · رقم 25013
٢ مَدخل