163 - وَسَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ـ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ ـ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ ؛ بَأَنَّ زَوْجَهَا جَامَعَهَا ، أَتَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ ، فَلْتَغْتَسِلْ . وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ ؛ قَالَتْ : دَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ : أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ...؟ . قَالَ أَبِي : إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ، مُرْسَلٌ ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ رَوَى عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ... وَحَدِيثُ الأَوْزَاعِيِّ أشبه مرسل من الموصل .
تخريج كتب التخريج والعلل
علل الحديثص 637 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ السُّؤَالِ عَنِ الْفِقْهِ · ص 165 754 - وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : كُنْتُ مُجَاوِرَةً أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا جَامَعَهَا فِي الْمَنَامِ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : تَرِبَتْ يَدَاكِ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، وَلَنَا أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّا أُشْكِلَ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ مِنْهُ عَلَى عَمْيَاءَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَأَنَّى يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ؟ هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ ، وَفِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ انْقِطَاعٌ بَيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ . وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا فِي الطَّهَارَةِ وَفِي الِاحْتِلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ الِاحْتِلَامِ · ص 268 1450 وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : كَانَتْ مُجَاوِرَةً أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا جَامَعَهَا فِي الْمَنَامِ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : تَرِبَتْ يَدَاكِ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، وَإِنَّا أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّا أُشْكِلَ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ مِنْهُ عَلَى عَمْيَاءَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَأَنَّى يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ؟ هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ ، وَإِسْحَاقُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 266 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك · ص 84 18324 - [ م س ] حديث : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ...... الحديث . م في الطهارة (41: 2) عن عباس بن الوليد النرسي1، عن يزيد بن زريع - س في عشرة النساء (الكبرى: 35: 3) عن هناد بن السري، عن عبدة بن سليمان - كلاهما عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن أم سليم به. روى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سليم، وقد مضى - (ح 1181) .