[ مَا أَوْصَى بِهِ الرَّسُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ إلَّا بِثَلَاثِ ، أَوْصَى لِلرَّهَاوِيِّينَ بِجَادِّ مِئَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ ، وَلِلدَّارِيِّينَ بِجَادِّ مِئَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ ، وَلِلسَّبائِيِّينَ ، وَلِلْأَشْعَرِيِّينَ بِجَادِّ مِئَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ . وَأَوْصَى بِتَنْفِيذِ بَعْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : وَأَلَّا يُتْرَكَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ .