قَسْمُ الْفَيْءِ
[ قَسْمُ الْفَيْءِ ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ ج٢ / ص٤٩٢: وَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَدِّ سَبَايَا حُنَيْنٍ إلَى أَهْلِهَا ، رَكِبَ ، وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ يَقُولُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئًا مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، حَتَّى أَلْجَئُوهُ إلَى شَجَرَةٍ ، فَاخْتَطَفَتْ عَنْهُ رِدَاءَهُ ، فَقَالَ : أَدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي أَيُّهَا النَّاسُ ، فَوَاَللَّهِ أَنْ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ مَا أَلْفَيْتُمُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذَّابًا ، ثُمَّ قَامَ إلَى جَنْبِ بَعِيرٍ ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ، فَجَعَلَهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، وَاَللَّهِ مَالِي مِنْ فَيْئِكُمْ وَلَا هَذِهِ الْوَبَرَةُ إلَّا الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ . فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِكُبَّةٍ مِنْ خُيُوطِ شَعَرٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخَذْتُ هَذِهِ الْكُبَّةَ أَعْمَلُ بِهَا بَرْذَعَةَ بَعِيرٍ لِي دَبِرَ ، فَقَالَ : أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَلَكَ قَالَ : أَمَّا إذْ بَلَغَتْ هَذَا فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، ثُمَّ طَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَذَكَرَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَسَيْفُهُ مُتَلَطِّخٌ دَمًا ، فَقَالَتْ : إنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّكَ قَدْ قَاتَلْتُ ، فَمَاذَا أَصَبْتُ مِنْ غَنَائِمِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ : دُونَكِ هَذِهِ الْإِبْرَةَ تَخِيطِينَ بِهَا ثِيَابَكَ ، فَدَفَعَهَا إلَيْهَا ، فَسَمِعَ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَلْيَرُدَّهُ ، حَتَّى الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ .
فَرَجَعَ عَقِيلٌ ، فَقَالَ : مَا أَرَى إبْرَتَكِ إلَّا قَدْ ذَهَبَتْ ، فَأَخَذَهَا ، فَأَلْقَاهَا فِي الْغَنَائِمِ