مُدْرَجُ الْمَتْنِ وَأَمْثِلَتُهُ
وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَرْفُوعِ كَمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى الصَّحَابِيِّ بِإِلْحَاقِ التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ ، أَوْ فِي الْمَقْطُوعِ بِإِلْحَاقِ تَابِعِي التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ . وَلَكِنَّ الْأَهَمَّ مِنْ ذَلِكَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَلَهُ أَمْثِلَةٌ ( نَحْوُ ) قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي آخِرِ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْهُ فِي تَعْلِيمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ( إِذَا قُلْتَ ) هَذَا ( التَّشَهُّدَ ) فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ ) . فَقَدْ ( وَصَلْ ذَاكَ ) بِالْمَرْفُوعِ ( زُهَيْرٌ ) هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ ، كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ، فِي رِوَايَتِهِ لَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ ، ( وَابْنُ ثَوْبَانَ ) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ أَحَدُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ الْحُرِّ ( فَصَلَ ) الْمَوْقُوفَ عَنِ الْمَرْفُوعِ بِقَوْلِهِ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، بَلْ رَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ - عَنْ زُهَيْرٍ نَفْسِهِ أَيْضًا كَذَلِكَ .
وَيَتَأَيَّدُ بِاقْتِصَارِ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ ، وَابْنِ عَجْلَانَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ فِي رِوَايَتِهِمْ عَنِ ابْنِ الْحُرِّ ، بَلْ وَكُلُّ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الْمَرْفُوعِ فَقَطْ ، وَلِذَلِكَ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِعَدَمِ رَفْعِهِ ، بَلِ اتَّفَقُوا - كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ عَلَى أَنَّهُ مُدْرَجٌ . ثُمَّ إِنَّهُ لَوْ صَحَّ رَفْعُهُ ، لَكَانَ ظَاهِرُهُ مُعَارِضًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، مَعَ أَنَّ الْخَطَّابِيَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى تَقْدِيرِ التَّنَزُّلِ فِي عَدَمِ الْإِدْرَاجِ بِأَنَّ قَوْلَهُ : فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ أَيْ : مُعْظَمَهَا . ( قُلْتُ : وَمِنْهُ ) أَيْ : وَمِنَ الْمُدْرَجِ مِمَّا هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَتْنِ أَيْضًا ( مُدْرَجٌ قَبْلُ ) أَيْ : قَبْلَ الْآخَرِ ، بِأَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ أَثْنَائِهِ ( قُلِبَ ) بِالنِّسْبَةِ لِمَا الْإِدْرَاجُ فِي آخِرِهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَمْثِلَةٌ ( كَـ ) حَدِيثِ ( أَسْبِغُوا ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ : أَكْمِلُوا ( الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْعَقِبِ ) أَيْ : مُؤَخَّرِ الْقَدَمِ ، وَفِي لَفْظٍ وَهُوَ الْأَكْثَرُ : لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .
فَإِنَّ شَبَابَةَ بْنَ سَوَّارٍ ، وَأَبَا قَطَنٍ عَمْرَو بْنَ الْهَيْثَمِ رَوَيَاهُ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِرَفْعِ الْجُمْلَتَيْنِ مَعَ كَوْنِ الْأُولَى مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، كَمَا فَصَّلَهُ جُمْهُورُ الرُّوَاةِ عَنْ شُعْبَةَ ، وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَخْرِيجِهِ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ بَعْضِهِمْ ، وَاقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَرْفُوعِ فَقَطْ ، فَهُوَ مِثَالٌ لِمَا الْإِدْرَاجُ فِي أَوَّلِهِ وَهُوَ نَادِرٌ جِدًّا ، حَتَّى قَالَ شَيْخُنَا : إِنَّهُ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ إِلَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ بُسْرَةَ الْآتِي . ثُمَّ إِنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( أَسْبِغُوا ) قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . وَكَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ ; حَيْثُ أَدْرَجَ فِيهِ الزُّهْرِيُّ : وَالتَّحَنُّثُ : التَّعَبُّدُ .
وَحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ رَفَعَهُ : أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ ; حَيْثُ أَدْرَجَ فِيهِ ابْنُ وَهْبٍ : وَالزَّعِيمُ : الْحَمِيلُ . وَحَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُسْرَةَ ابْنَةِ صَفْوَانَ مَرْفُوعًا : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ; فَإِنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ جَعْفَرٍ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ ، وَكَذَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ كَذَلِكَ ، مَعَ كَوْنِ الْأُنْثَيَيْنِ وَالرُّفْغِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ . كَمَا فَصَّلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ هِشَامٍ ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْهُ ، ثُمَّ جُمْهُورُ أَصْحَابِ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْهُ ، وَاقْتَصَرَ عِشْرُونَ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ هِشَامٍ عَلَى الْمَرْفُوعِ فَقَطْ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ عُرْوَةَ ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ ، فَهِيَ أَمْثِلَةٌ لِمَا الْإِدْرَاجُ فِي وَسَطِهِ .
لَكِنْ قَدْ رَوَى آخِرَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ الطَّاحِيِّ عَنْ هِشَامٍ ، فَقَدَّمَ الْمُدْرَجَ ، وَلَفْظُهُ : مَنْ مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ ذَكَرَهُ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مَعَ تَكَلُّفٍ ، مِثَالٌ لِلَّذِي قَبْلَهُ أَيْضًا ، كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ قَرِيبًا . وَرَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ : إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَقَطْ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي الْأَبْوَابِ . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ بِلَفْظِ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، أَوْ قَالَ : فَرْجَهُ ، أَوْ قَالَ : أُنْثَيَيْهِ ، فَتَرَدُّدُهُ - كَمَا قَالَ شَيْخُنَا - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا ضَبَطَهُ .