---
title: 'حديث: 257 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُولِ ن… | فتح المغيث بشرح ألفية الحديث'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-83/h/832800'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-83/h/832800'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 832800
book_id: 83
book_slug: 'b-83'
---
# حديث: 257 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُولِ ن… | فتح المغيث بشرح ألفية الحديث

## نص الحديث

> 257 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ 258 - بِأَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا أَيْ يَقِظًا وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلًا 259 - يَحْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظًا يَحْوِي كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِي 260 - يَعْلَمُ مَا فِي اللَّفْظِ مِنْ إِحَالَهْ إِنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى وَفِي الْعَدَالَهْ 261 - بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ذَا عَقْلِ قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيمَ الْفِعْلِ 262 - مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوءَةٍ وَمَنْ زَكَّاهُ عَدْلَانِ فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ 263 - وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا خِلَافَ الشَّاهِدِ 264 - وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ تَزْكِيَةٍ كَمَالِكٍ نَجْمِ السُّنَنْ 265 - وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ كُلُّ مَنْ عُنِيَ بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ 266 - فَإِنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ الْمُصْطَفَى يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ لَكِنْ خُولِفَا 267 - وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِبًا ذَا الضَّبْطِ فَضَابِطٌ أَوْ نَادِرًا فَمُخْطِي 268 - وَصَحَّحُوا قَبُولَ تَعْدِيلٍ بِلَا ذِكْرٍ لِأَسْبَابٍ لَهُ أَنْ تَثْقُلَا 269 - وَلَمْ يَرَوْا قَبُولَ جَرْحٍ أُبْهِمَا لِلْخُلْفِ فِي أَسْبَابِهِ وَرُبَّمَا 270 - اسْتُفْسِرَ الْجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ كَمَا فَسَّرَهُ شُعْبَةُ بِالرَّكْضِ فَمَا 271 - هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْأَثَرْ كَشَيْخَيِ الصَّحِيحِ مَعْ أَهْلِ النَّظَرْ 272 - فَإِنْ يُقَلْ قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ كَذَا إِذَا قَالُوا لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ 273 - وَأَبْهَمُوا فَالشَّيْخُ قَدْ أَجَابَا أَنْ يَجِبُ الْوَقْفُ إِذَا اسْتَرَابَا 274 - حَتَّى يُبِينَ بَحْثُهُ قَبُولَهُ كَمَنْ أُولُو الصَّحِيحِ خَرَّجُوا لَهُ 275 - فَفِي الْبُخَارِيِّ احْتِجَاجًا عِكْرِمَهْ مَعَ ابْنِ مَرْزُوقٍ وَغَيْرُ تَرْجَمَهْ 276 - وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا نَحْوُ سُوَيْدٍ إِذْ بِجَرْحٍ مَا اكْتَفَى 277 - قُلْتُ وَقَدْ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَاخْتَارَهُ تِلْمِيذُهُ الْغَزَّالِي 278 - وَابْنُ الْخَطِيبِ : الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ بِمَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمْ بِأَسْبَابِهِمَا 279 - وَقَدَّمُوا الْجَرْحَ وَقِيلَ إِنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَّلَ الْأَكْثَرَ فَهْوَ الْمُعْتَبَرْ 280 - وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ لَيْسَ يَكْتَفِي بِهِ الْخَطِيبُ وَالْفَقِيهُ الصَّيْرَفِي 281 - وَقِيلَ يَكْفِي نَحْوُ أَنْ يُقَالَا حَدَّثَنِي الثِّقَةُ بَلْ لَوْ قَالَا 282 - جَمِيعُ أَشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ أُسَمِّ لَا نقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ 283 - وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ 284 - وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أَوْ عَمَلَهُ عَلَى وِفَاقِ الْمَتْنِ تَصْحِيحًا لَهُ 285 - وَلَيْسَ تَعْدِيلًا عَلَى الصَّحِيحِ رِوَايَةُ الْعَدْلِ عَلَى التَّصْرِيحِ 286 - وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ وَهْوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَجْعُولُ 287 - مَجْهُولُ عَيْنٍ : مَنَّ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ 288 - مَجْهُولُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ وَحُكْمُهُ الرَّدُّ لَدَى الْجَمَاهِرِ 289 - وَالثَّالِثُ الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَهْ فِي بَاطِنٍ فَقَطْ فَقَدْ رَأَى لَهْ 290 - حُجِّيَّةً فِي الْحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ مَا قَبْلَهُ مِنْهُمْ سُلَيْمٌ فَقَطَعْ 291 - بِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ إِنَّ الْعَمَلَا يُشْبِهُ أَنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلَا 292 - فِي كُتُبٍ مِنَ الْحَدِيثِ اشْتَهَرَتْ خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ 293 - فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ وَبَعْضٌ يَشْهَرُ ذَا الْقِسْمَ مَسْتُورًا وَفِيهِ نَظَرُ 294 - وَالْخُلْفُ فِي مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا قِيلَ يُرَدُّ مُطْلَقًا وَاسْتُنْكِرَا 295 - وَقِيلَ بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّ الْكَذِبَا نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ وَنُسِبَا 296 - لِلشَّافِعِيِّ إِذْ يَقُولُ : أَقْبَلُ مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا 297 - وَالْأَكْثَرُونَ وَرَآهُ الْأَعْدَلَا رَدُّوا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ وَنَقَلَا 298 - فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًا وَرَوَوْا عَنْ أَهْلٍ بِدْعٍ فِي الصَّحِيحِ مَا دَعَوْا 299 - وَلِلْحُمَيْدِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَا بِأَنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدَا 300 - أَيْ فِي الْحَدِيثِ لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ وَإِنْ يَتُبْ ، وَالصَّيْرَفِيُّ مِثْلُهُ 301 - وَأَطْلَقَ الْكِذْبَ وَزَادَ : أَنَّ مَنْ ضُعِّفَ نَقْلًا لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أَنْ 302 - وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ ، وَالسَّمْعَانِي أَبُو الْمُظَفَّرِ يَرَى فِي الْجَانِي 303 - بِكَذِبٍ فِي خَبَرِ إِسْقَاطَ مَا لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَا 304 - وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ فَقَدْ تَعَارَضَا وَلَكِنْ كَذِبَهْ 305 - لَا تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ فَقَدْ كَذَّبَهُ الْآخَرُ فَارْدُدْ مَا جَحَدْ 306 - وَإِنْ يَرُدَّهُ بِـ لَا أَذْكُرُ أَوْ مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ فَقَدْ رَأَوْا 307 - الْحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ وَحُكِيَ الْإِسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ 308 - كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إِذْ نَسِيَهُ سُهَيْلٌ الَّذِي أُخِذْ 309 - عَنْهُ فَكَانَ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَهْ عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيهِ لَنْ يُضِيعَهْ 310 - وَالشَّافِعِيُّ نَهَى ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ يَرْوِي عَنِ الْحَيِّ لِخَوْفِ التُّهَمِ 311 - وَمَنْ رَوَى بِأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ إِسْحَاقُ وَالرَّازِيُّ وَابْنُ حَنْبَلِ 312 - وَهْوَ شَبِيهُ أُجْرَةِ الْقُرْآنِ يَخْرِمُ مِنْ مُرُوءَةِ الْإِنْسَانِ 313 - لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ أَخَذْ وَغَيْرُهُ تَرَخُّصًا فَإِنْ نَبَذْ 314 - شُغْلًا بِهِ الْكَسْبَ أَجِزْ إِرْفَاقَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَا 315 - وَرُدَّ ذُو تَسَاهُلٍ فِي الْحَمْلِ كَالنَّوْمِ وَالْأَدَا كُلًّا مِنْ أَصْلِ 316 - أَوْ قَبِلَ التَّلْقِينَ أَوْ قَدْ وُصِفَا بِالْمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً أَوْ عُرِفَا 317 - بِكَثْرَةِ السَّهْوِ وَمَا حَدَّثَ مِنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ فَهْوَ رَدٌّ ثُمَّ إِنْ 318 - بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُهُ جُمَعْ 319 - كَذَا الْحُمَيْدِيُّ مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ وَابْنُ الْمُبَارَكِ رَأَوْا فِي الْعَمَلِ 320 - قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، نَعَمْ إِذَا كَانَ عِنَادًا مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا 321 - وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُورِ عَنِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأُمُورِ 322 - لِعُسْرِهَا بَلْ يُكْتَفَى بِالْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ غَيْرِ الْفَاعِلِ 323 - لِلْفِسْقِ ظَاهِرًا وَفِي الضَّبْطِ بِأَنْ يَثْبُتَ مَا رَوَى بِخَطٍ مُؤْتَمَنْ 324 - وَأَنَّهُ يَرْوِي مِنْ اصْلٍ وَافَقَا لِأَصْلِ شَيْخِهِ كَمَا قَدْ سَبَقَا 325 - لِنَحْوِ ذَاكَ الْبَيْهَقِيُّ فَلَقَدْ آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلٍ السَّنَدْ مَعْرِفَةُ صفة مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ من نقلة الأخبار وَمَنْ تُرَدُّ وَمَا الْتَحَقَ بِذَلِكَ [ سِوَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ الضَّعِيفِ إِذَا اعْتُضِدَ ، وَالْمُدَلِّسِ إِذَا صَرَّحَ ، وَمَا سَيَأْتِي مِنْ قَبُولِ الْمُتَحَمِّلِ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ فِسْقِهِ ، وَالْأَعْمَى وَنَحْوِهِ ، وَالْمُخْتَلِطِ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ] ، وَذِكْرُهُ بَعْدَ مَبَاحِثِ الْمَتْنِ وَمَا الْتَحَقَ بِهِ مُنَاسِبٌ ، وَفِيهِ فُصُولٌ : الْأَوَّلُ : ( أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ ) أَيِ : الْحَدِيثِ ( وَالْفِقْهِ ) وَالْأُصُولِ ( فِي ) أَيْ : عَلَى ( قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ ) أَيِ : الْحَدِيثِ الْمُحْتَجِّ بِهِ بِانْفِرَادِهِ ; لِيَخْرُجَ الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ ، بِشَرْطِ ( أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا ) أَيْ وَلِكُلٍّ من الضبط والعدالة شُرُوطٌ :

**المصدر**: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-83.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-83/h/832800

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
