---
title: 'حديث: الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن… | تفسير الطبري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-84/h/833815'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-84/h/833815'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 833815
book_id: 84
book_slug: 'b-84'
---
# حديث: الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن… | تفسير الطبري

## نص الحديث

> الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ( 237 ) ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - إِبَانَةٌ عَنْ قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً . وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تُمَاسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ نِصْفُ مَا كُنْتُمْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ مِنْ قَبْلِ طَلَاقِكُمْ إِيَّاهُنَّ ، يَعْنِي بِذَلِكَ : فَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ نِصْفُ مَا أَصْدَقْتُمُوهُنَّ . وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ تَأْوِيلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لِمَا قَدْ قَدَّمْنَا الْبَيَانَ عَنْهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ : أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لِعِبَادِهِ حُكْمَ غَيْرِ الْمَفْرُوضِ لَهُنَّ إِذَا طَلَّقَهُنَّ قَبْلَ الْمَسِيسِ . فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ اللَّوَاتِي عَطَفَ عَلَيْهِنَّ بِ أَوْ غَيْرُ حُكْمِ الْمَعْطُوفِ بِهِنَّ بِهَا . وَإِنَّمَا كَرَّرَ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - قَوْلَهُ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُنَّ فِي قَوْلِهِ : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمِ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ لِيَزُولَ الشَّكُّ عَنْ سَامِعِيهِ وَاللَّبْسُ عَلَيْهِمْ ، مِنْ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ الَّتِي حُكْمُهَا الْحُكْمُ الَّذِي وَصَفَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، هِيَ غَيْرُ الَّتِي ابْتَدَأَ بِذِكْرِهَا وَذِكْرِ حُكْمِهَا فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا . وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ فَإِنَّهُ يَعْنِي : إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّوَاتِي وَجَبَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ نِصْفُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ ، فَيَتْرُكْنَهُ لَكُمْ ، وَيَصْفَحْنَ لَكُمْ عَنْهُ تَفَضُّلًا مِنْهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْكُمْ ، إِنْ كُنَّ مِمَّنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ فِي مَالِهِ وَهُنَّ بِوَالِغُ رَشِيدَاتٌ ، فَيَجُوزُ عَفْوُهُنَّ حِينَئِذٍ مَا عَفَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَسْقُطُ عَنْكُمْ مَا كُنَّ عَفَوْنَ لَكُمْ عَنْهُ مِنْهُ . وَذَلِكَ النِّصْفُ الَّذِي كَانَ وَجَبَ لَهُنَّ مِنَ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ الْعَفْوِ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ - أَوْ مَا عَفَتْ عَنْهُ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5246 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ; فَهَذَا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا ، لَيْسَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . 5247 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ قَالَ : إِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَنِصْفُ مَا فَرَضَ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ . 5248 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ . 5249 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَجَعَلَ لَهَا النِّصْفَ وَلَا مَتَاعَ لَهَا . 5250 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَلَهَا الْمَتَاعُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا . 5251 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّأْوِيلِ : 5252 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَنِصْفُ الْفَرِيضَةِ لَهَا عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ فَتَتْرُكَهُ . 5253 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : الْمَرْأَةُ تَتْرُكُ الَّذِي لَهَا . 5254 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا ، فَجَعَلَ اللَّهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ : إِنْ شِئْنَ عَفَوْنَ فَتَرَكْنَ ، وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ . 5255 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ تَتْرُكُ الْمَرْأَةُ شَطْرَ صَدَاقِهَا ، وَهُوَ الَّذِي لَهَا كُلُّهُ . 5256 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ . 5257 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : الْمَرْأَةُ تَدَعُ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ . 5258 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ عَفَتْ فَتَرَكَتِ الصَّدَاقَ . 5259 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ . 5260 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَوْلَهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ هِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَتَعْفُو عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا . 5261 - حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ إِمَّا أَنْ يَعْفُونَ فَالثَّيِّبُ أَنْ تَدَعَ مِنْ صَدَاقِهَا ، أَوْ تَدَعَهُ كُلَّهُ . 5262 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : الْعَفْوُ إِلَيْهِنَّ ، إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا فَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ ، وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلِيٌّ ، لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا . فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَعْفُوَ فَتَضَعَ لَهُ نِصْفَهَا الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا ، جَازَ ذَلِكَ . وَإِنْ أَرَادَتْ أَخْذَهُ ، فَهِيَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ . 5263 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : النِّسَاءُ . 5264 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : الثَّيِّبُ تَدَعُ صَدَاقَهَا . 5265 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : تَعْفُو الْمَرْأَةُ عَنِ الَّذِي لَهَا كُلَّهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ : حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أُسَامَةَ إِلَّا أَبَا هِشَامٍ . 5266 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنْ شَاءَتْ عَفَتْ عَنْ صَدَاقِهَا يَعْنِي فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ 5267 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَعْفُو الْمَرْأَةُ وَتَدَعُ نِصْفَ الصَّدَاقِ . 5268 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ الثَّيِّبَاتُ . 5269 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : تَتْرُكُ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا . 5270 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ يَعْنِي النِّسَاءَ . 5271 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا عَفَتْ . 5272 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلَهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ يَعْنِي الْمَرْأَةَ . 5273 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِهْرَانُ جَمِيعًا ، عَنْ سُفْيَانَ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : الْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْ تَتْرُكَ لَهُ الْمَهْرَ ، فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ عَنَى اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - بِقَوْلِهِ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ وَلِيُّ الْبِكْرِ . وَقَالُوا : وَمَعْنَى الْآيَةِ : أَوْ يَتْرُكَ ، الَّذِي يَلِي عَلَى الْمَرْأَةِ عَقْدَ نِكَاحِهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا ، لِلزَّوْجِ النِّصْفَ الَّذِي وَجَبَ لِلْمُطَلَّقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَسِيسِهِ فَيَصْفَحَ لَهُ عَنْهُ ، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَمْرٌ فِي مَالِهَا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5274 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَذِنَ اللَّهُ فِي الْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ ، فَإِنْ عَفَتْ فَكَمَا عَفَتْ ، وَإِنْ ضَنَّتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ وَإِنْ أَبَتْ . 5275 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ، جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ ، لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ ، مَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ . 5276 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ . 5277 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَلْقَمَةُ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5278 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5279 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5280 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ بَيَانٍ النَّحْوِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا : هُوَ الْوَلِيُّ . 5281 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5282 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5283 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ : قَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ : هُوَ الْوَلِيُّ ثُمَّ رَجَعَا فَقَالَا هُوَ الزَّوْجُ . 5284 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ : هُوَ الْوَلِيُّ ثُمَّ رَجَعَا فَقَالَا هُوَ الزَّوْجُ . 5285 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5286 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : زَوَّجَ رَجُلٌ أُخْتَهُ ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا أَخُوهَا عَنِ الْمَهْرِ ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَعْفُو عَنْ نِسَاءِ بَنِي مُرَّةَ . فَقَالَ عَامِرٌ : لَا وَاللَّهِ ، مَا قَضَى قَضَاءً قَطُّ أَحْمَقَ مِنْهُ : أَنْ يُجِيزَ عَفْوَ الْأَخِ فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَقَالَ فِيهَا شُرَيْحٌ بَعْدُ : هُوَ الزَّوْجُ ، إِنْ عَفَا عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَسَلَّمَهُ إِلَيْهَا كُلَّهُ ، أَوْ عَفَتْ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي سَمَّى لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا كِلَاهُمَا أَخَذَتْ نِصْفَ صَدَاقِهَا ، قَالَ : وَأَنْ تَعْفُوَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى . 5287 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ : أَنْ عَلِيًّا سَأَلَ شُرَيْحًا عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5288 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ مُغِيرَةُ ، أَخْبَرَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ - ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ فَقَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5289 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا دَمِيمَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا وَلِيُّهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ، قَالَ : فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لَهَا شُرَيْحٌ : قَدْ عَفَا وَلِيُّكِ . قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ . 5290 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ - فِي الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ - قَالَ : الْوَلِيُّ . 5291 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5292 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5293 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5294 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ الَّذِي أَنْكَحَهَا . 5295 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، هُوَ الْوَلِيُّ . 5296 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5297 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : هُوَ الْوَلِيُّ . 5298 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5299 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : وَلِيُّ الْعَذْرَاءِ . 5300 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَلِيُّ الْبِكْرِ . 5301 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ . 5302 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا قَالُوا : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، الْوَلِيُّ . 5303 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، الْأَبُ . 5304 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5305 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . 5306 - حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ الْبِكْرِ . 5307 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ - فِي الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ - : الْوَالِدُ ، ذَكَرَهُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ . 5308 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدٍ وَرَبِيعَةَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ . 5309 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ الَّذِي وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ 5310 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، هِيَ الْبِكْرُ الَّتِي يَعْفُو وَلِيُّهَا ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ عَفْوُهَا هِيَ . 5311 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ عَنْ نِصْفِ الْفَرِيضَةِ لَهَا عَلَيْهِ فَتَتْرُكَهُ . فَإِنْ هِيَ شَحَّتْ إِلَّا أَنْ تَأْخُذَهُ ، فَلَهَا وَلِوَلِيِّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا الرَّجُلَ ، عَمٍّ ، أَوْ أَخٍ ، أَوْ أَبٍ ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ . 5312 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الرَّازِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : أَذِنَ اللَّهُ فِي الْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ ، فَإِنِ امْرَأَةٌ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا ، وَإِنْ شَحَّتْ وَضَنَّتْ عَفَا وَلِيُّهَا وَجَازَ عَفْوُهُ 5313 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، الْوَلِيُّ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، الزَّوْجُ . قَالُوا : وَمَعْنَى ذَلِكَ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ فَيُعْطِيَهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5314 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، الزَّوْجُ . 5315 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ : أَنْ عَلِيًّا سَأَلَ شُرَيْحًا عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَقَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ . فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا وَلَكِنَّهُ الزَّوْجُ . 5316 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا قَالَ : قَالَ : قَالَ لِي عَلِيٌّ : مَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؟ قُلْتُ : وَلِيُّ الْمَرْأَةِ . قَالَ : لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ . 5317 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5318 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : مَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؟ فَذَكَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الزَّوْجُ . 5319 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5320 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ قَالَا : هُوَ الزَّوْجُ . 5321 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ : أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ . 5322 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ : أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، وَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَتَأَوَّلَ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 5323 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ . 5324 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : إِنْ شَاءَ الزَّوْجُ أَعْطَاهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا . 5325 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِنَحْوِهِ . 5326 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، الزَّوْجُ . 5327 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنْ شُرَيْحًا قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، الزَّوْجُ . فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ . 5328 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، هُوَ الزَّوْجُ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا يُدْرِي شُرَيْحًا ! 5329 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5330 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5331 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَهُوَ الزَّوْجُ . 5332 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : الزَّوْجُ يُتِمُّ لَهَا الصَّدَاقَ . 5333 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5334 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ ، إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَإِنْ شَاءَتْ عَفَتْ عَنِ الَّذِي لَهَا . 5335 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . 5336 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : إِنْ شَاءَ الزَّوْجُ عَفَا فَكَمَّلَ الصَّدَاقَ . 5337 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5338 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5339 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5340 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5341 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الزَّوْجُ . 5342 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ جَمِيعًا ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ زَوْجُهَا : أَنْ يُتِمَّ لَهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا . 5343 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ أَيُّوبَ ، وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالُوا : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . 5344 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إِتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ . 5345 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . 5346 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ . قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ : هُوَ الْوَلِيُّ . قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدٍ : فَإِنَّ مُجَاهِدًا وَطَاوُسًا يَقُولَانِ : هُوَ الْوَلِيُّ؟ قَالَ سَعِيدٌ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِذًا؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْوَلِيَّ عَفَا وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ ، أَكَانَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَحَدَّثْتُهُمَا ، فَرَجَعَا عَنْ قَوْلِهِمَا وَتَابَعَا سَعِيدًا . 5347 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5348 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ : هُوَ الْوَلِيُّ - فَكَلَّمْتُهُمَا فِي ذَلِكَ حَتَّى تَابَعَا سَعِيدًا . 5349 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ بِنَحْوِهِ . 5350 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ ، يَعْنِي زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ ، أَعْطَى مَا عِنْدَهُ عَفْوًا . 5351 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ . 5352 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ فَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا ، وَأَمَّا أَنْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلُ لَهَا صَدَاقَهَا . 5353 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . 5354 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجَاثِيهِمْ عَلَى الرُّكَبِ وَيَقُولُ : هُوَ الزَّوْجُ . 5355 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، يَعْفُو أَوْ تَعْفُو . 5356 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ الْفَضْلَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : الزَّوْجُ ، وَهَذَا فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، فَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتِ الَّذِي لَهَا وَهُوَ النِّصْفُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَبَضَتْهُ . 5357 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِهْرَانُ ، وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ جَمِيعًا ، عَنْ سُفْيَانَ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . 5358 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . 5359 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : سَمِعْتُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ النِّسَاءُ ، فَلَا يَأْخُذْنَ شَيْئًا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، فَيَتْرُكُ ذَلِكَ فَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا . 5360 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : يَعْفُو النِّسَاءُ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . وَذَلِكَ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ جَارِيَةٍ بِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ ، صَبِيَّةٍ صَغِيرَةٍ كَانَتْ أَوْ مُدْرِكَةٍ كَبِيرَةٍ ، لَوْ أَبْرَأَ زَوْجَهَا مِنْ مَهْرِهَا قَبْلَ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا ، أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ عَفَا لَهُ عَنْهُ - أَنَّ إِبْرَاءَهُ ذَلِكَ وَعَفْوَهُ لَهُ عَنْهُ بَاطِلٌ ، وَأَنَّ صَدَاقَهَا عَلَيْهِ ثَابِتٌ ثُبُوتَهُ قَبْلَ إِبْرَائِهِ إِيَّاهُ مِنْهُ . فَكَانَ سَبِيلُ مَا أَبْرَأَهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا ، سَبِيلَ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ قَبْلَ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا . وَأُخْرَى : أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنْ وَلِيَّ امْرَأَةٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا ، لَوْ وَهَبَ لِزَوْجِهَا الْمُطَلِّقِهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْهُ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهَا ، عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْعَفْوِ مِنْهُ عَمَّا وَجَبَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا قَبْلَهُ ، أَنَّ هِبَتَهُ مَا وَهَبَ مِنْ ذَلِكَ مَرْدُودَةٌ بَاطِلَةٌ . وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا مَالٌ مِنْ مَالِهَا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ أَمْوَالِهَا . وَأُخْرَى : أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ بَنِي أَعْمَامِ الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ وَبَنِي إِخْوَتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ لَوْ عَفَا عَنْ مَالِهَا [ لِزَوْجِهَا ، قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا ] أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا - : إِنَّ عَفْوَهُ ذَلِكَ عَمَّا عَفَا لَهُ عَنْهُ مِنْهُ بَاطِلٌ ، وَإِنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ بِحَالِهِ . فَكَذَلِكَ سَبِيلُ عَفْوِ كُلِّ وَلِيٍّ لَهَا كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ، وَالِدًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ خَالًا لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لَمْ يَخْصُصْ بَعْضَ الَّذِينَ بِأَيْدِيهِمْ عَقْدُ النِّكَاحِ دُونَ بَعْضٍ فِي جَوَازِ عَفْوِهِ ، إِذَا كَانُوا مِمَّنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ . وَيُقَالُ لِمَنْ أَبَى مَا قُلْنَا مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ : هَلْ يَخْلُو الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِذْ كَانَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ عِنْدَكَ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلَّ وَلِيٍّ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُ وَلِيَّتِهِ ، أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ؟ فَلَنْ يَجِدَ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ سَبِيلًا . فَإِنْ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ . قِيلَ لَهُ : فَأَيُّ ذَلِكَ عُنِيَ بِهِ؟ فَإِنْ قَالَ : لِكُلِّ وَلِيٍّ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُ وَلِيَّتِهِ . قِيلَ لَهُ : أَفَجَائِزٌ لِلْمُعْتِقِ أَمَةً تَزْوِيجُ مَوْلَاتِهِ بِإِذْنِهَا بَعْدَ عِتْقِهِ إِيَّاهَا؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ! قِيلَ لَهُ : أَفَجَائِزٌ عَفْوُهُ إِنْ عَفَا عَنْ صَدَاقِهَا لِزَوْجِهَا بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الْجَمِيعِ . وَإِنْ قَالَ : لَا! قِيلَ لَهُ : وَلِمَ؟ وَمَا الَّذِي حَظَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهَا؟ ثُمَّ يُعْكَسُ الْقَوْلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَيُسْأَلُ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَفْوِ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ غَيْرَهُ . وَإِنْ قَالَ : لِبَعْضٍ دُونِ بَعْضٍ . سُئِلَ الْبُرْهَانَ عَلَى خُصُوصِ ذَلِكَ ، وَقَدْ عَمَّهُ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - فَلَمْ يَخْصُصْ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ . وَيُقَالُ لَهُ : مَنِ الْمَعْنِيُّ بِهِ ، إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ بَعْضَ الْأَوْلِيَاءِ دُونَ بَعْضٍ؟ فَإِنْ أَوْمَأَ فِي ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ ، سُئِلَ الْبُرْهَانَ عَلَيْهِ ، وَعُكِسَ الْقَوْلُ فِيهِ ، وَعُورِضَ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ بِخِلَافِ دَعْوَاهُ . ثُمَّ لَنْ يَقُولَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلُهُ . فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا فَقَدْ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهَا ، وَاللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - إِنَّمَا أَجَازَ عَفْوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ، فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ مَعْنِيٍّ بِهِ ، وَأَنَّ الْمَعْنِيَّ بِهِ هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا . وَفِي بُطُولِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ بِيَدِ الزَّوْجِ ، صِحَّةُ الْقَوْلِ أَنَّهُ بِيَدِ الْوَلِيِّ الَّذِي إِلَيْهِ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَيْهَا . وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، صَحَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ فَقَدْ أَغْفَلَ وَظَنَّ خَطَأً . وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهِ ، وَإِنَّمَا أُدْخِلَتْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي النِّكَاحِ بَدَلًا مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَى الْهَاءِ الَّتِي كَانَ النِّكَاحُ لَوْ لَمْ يَكُونَا فِيهِ مُضَافًا إِلَيْهَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى [ سُورَةُ النَّازِعَاتِ : 41 ] ، بِمَعْنَى : فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ ، وَكَمَا قَالَ نَابِغَةُ بَنِي ذُبْيَانَ : لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللَّهُ غَيْرَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، فَالْأَحْلَامُ غَيْرُ عَوَازِبِ بِمَعْنَى : فَأَحْلَامُهُمْ غَيْرُ عَوَازِبٍ . وَالشَّوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى . فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِ نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَالٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهِنَّ ، فَيَكُونُ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ مَا ظَنَّهُ الْقَائِلُونَ أَنَّهُ الْوَلِيُّ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ . لِأَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ لَا يَمْلِكُ عُقْدَةَ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، إِلَّا فِي حَالِ طُفُولَتِهَا ، وَتِلْكَ حَالٌ لَا يَمْلِكُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْضُ أَوْلِيَائِهَا ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ مَنْ رَأَى أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ . وَلَمْ يَخْصُصِ اللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - بِقَوْلِهِ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ بَعْضًا مِنْهُمْ ، فَيَجُوزُ تَوْجِيهُ التَّأْوِيلِ إِلَى مَا تَأَوَّلُوهُ ، لَوْ كَانَ لِمَا قَالُوا فِي ذَلِكَ وَجْهٌ . وَبَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - إِنَّمَا كَنَّى بِقَوْلِهِ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ عَنْ ذِكْرِ النِّسَاءِ اللَّاتِي قَدْ جَرَى ذِكْرُهُنَّ فِي الْآيَةِ قَبْلَهَا ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَالصَّبَايَا لَا يُسَمَّيْنَ نِسَاءً وَإِنَّمَا يُسَمَّيْنَ صَبَايَا أَوْ جِوَارِي ، وَإِنَّمَا النِّسَاءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَجْمَعَ ، اسْمُ الْمَرْأَةِ ، وَلَا تَقُولُ الْعَرَبُ لِلطِّفْلَةِ وَالصَّبِيَّةِ وَالصَّغِيرَةِ امْرَأَةٌ كَمَا لَا تَقُولُ لِلصَّبِيِّ الصَّغِيرِ رَجُلٌ . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ قَوْلُهُ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عِنْدَ الزَّاعِمِينَ أَنَّهُ الْوَلِيُّ إِنَّمَا هُوَ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَمَّا وَجَبَ لِوَلِيَّتِهِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ أَنْ يُوَلِّي عَلَيْهَا مَالَهَا إِمَّا الصِّغَرُ وَإِمَّا السَّفَهُ ، وَاللَّهُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - إِنَّمَا اقْتَصَّ فِي الْآيَتَيْنِ قَصَصَ النِّسَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ لِعُمُومِ الذِّكْرِ دُونَ خُصُوصِهِ ، وَجَعَلَ لَهُنَّ الْعَفْوَ بِقَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ كَانَ مَعْلُومًا بِقَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَنَّ الْمَعْنِيَّاتِ مِنْهُنَّ بِالْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُنَّ فِيهِمَا جَمِيعُهُنَّ دُونَ بَعْضٍ ، إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ عَفْوَ مَنْ تَوَلَّى عَلَيْهِ مَالَهُ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَبَيِّنٌ أَنَّ التَّأْوِيلَ فِي قَوْلِهِ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِهِنَّ ، يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّيِّبَاتِ الرُّشَّدِ الْبَوَالِغِ ، مِنَ الْعَفْوِ عَمَّا وُهِبَ لَهُنَّ مِنَ الصَّدَاقِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ ، مِثْلُ الَّذِي لِأَوْلِيَاءِ الْأَطْفَالِ الصِّغَارِ الْمُوَلِّي عَلَيْهِنَّ أَمْوَالَهُنَّ السُّفَهُ . وَفِي إِنْكَارِ الْقَائِلِينَ : إِنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ عَفْوُ أَوْلِيَاءِ الثَّيِّبَاتِ الرُّشَّدِ الْبَوَالِغِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، وَتَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ أَحْكَامِهِمْ وَأَحْكَامِ أَوْلِيَاءِ الْأُخَرِ - مَا أَبَانَ عَنْ فَسَادِ تَأْوِيلِهِمُ الَّذِي تَأَوَّلُوهُ فِي ذَلِكَ . وَيَسْأَلُ الْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ ، فَلَنْ يَقُولُوا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمُوا فِي خِلَافِهِ مِثْلَهُ . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ خُوطِبَ بِقَوْلِهِ : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خُوطِبَ بِذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5361 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى قَالَ : أَقْرَبُهُمَا لِلتَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو . 5362 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : سَمِعْتُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى قَالَ : يَعْفُونَ جَمِيعًا . فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ : وَأَنْ يَعْفُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، بَعْضُكُمْ عَمَّا وَجَبَ لَهُ قِبَلَ صَاحِبِهِ مِنَ الصَّدَاقِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عِنْدَ الطَّلَاقِ ، أَقْرَبُ لَهُ إِلَى تَقْوَى اللَّهِ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الَّذِي خُوطِبُوا بِذَلِكَ أَزْوَاجُ الْمُطَلَّقَاتِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5363 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى : وَأَنْ يَعْفُو هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى . فَتَأْوِيلُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ : وَأَنْ تُعْفُوا أَيُّهَا الْمُفَارِقُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، فَتَتْرُكُوا لَهُنَّ مَا وَجَبَ لَكُمُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ الَّذِي سُقْتُمُوهُ إِلَيْهِنَّ ، أَوْ تُتِمُّوا لَهُنَّ - بِإِعْطَائِكُمْ إِيَّاهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي كُنْتُمْ سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ إِنْ لَمْ تَكُونُوا سُقْتُمُوهُ إِلَيْهِنَّ أَقْرَبُ لَكُمْ إِلَى تَقْوَى اللَّهِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالَّذِي هُوَ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ عِنْدِي فِي ذَلِكَ . مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ : وَأَنْ يَعْفُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ وَالزَّوْجَاتُ ، بَعْدَ فِرَاقِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا عَمَّا وَجَبَ لِبَعْضِكُمْ قَبْلَ بَعْضٍ ، فَيَتْرُكُهُ لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ لَهُ قِبَلَهُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ ، فَبِأَنْ يُوَفِّيَهُ بِتَمَامِهِ أَقْرُبُ لَكُمْ إِلَى تَقْوَى اللَّهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا فِي الصَّفْحِ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْبِ مِنْ تَقْوَى اللَّهِ ، فَيُقَالُ لِلصَّافِحِ الْعَافِي عَمَّا وَجَبَ لَهُ قِبَلَ صَاحِبِهِ : فِعْلُكَ مَا فَعَلْتَ أَقْرَبُ لَكَ إِلَى تَقْوَى اللَّهِ؟ قِيلَ لَهُ : الَّذِي فِي ذَلِكَ مِنْ قُرْبِهِ مِنْ تَقْوَى اللَّهِ ، مُسَارَعَتُهُ فِي عَفْوِهِ ذَلِكَ إِلَى مَا نَدَبَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ، وَدَعَاهُ وَحَضَّهُ عَلَيْهِ . فَكَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ - إِذَا فَعَلَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ ، وَإِيثَارَ مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ - مَعْلُومًا بِهِ ، إِذْ كَانَ مُؤْثِرًا فِعْلَ مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَفْرِضْهُ عَلَيْهِ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ ، أَنَّهُ لِمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ وَأَوْجَبَهُ أَشَدُّ إِيثَارًا ، وَلِمَا نَهَاهُ أَشَدُّ تَجَنُّبًا . وَذَلِكَ هُوَ قُرْبُهُ مِنَ التَّقْوَى . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : وَلَا تُغْفِلُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، الْأَخْذَ بِالْفَضْلِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَتْرُكُوهُ ، وَلَكِنْ لِيَتَفَضَّلَ الرَّجُلُ الْمُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ مَسِيسِهَا ، فَيُكْمِلْ لَهَا تَمَامَ صَدَاقِهَا إِنْ كَانَ لَمْ يُعْطِهَا جَمِيعَهُ . وَإِنْ كَانَ قَدْ سَاقَ إِلَيْهَا جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَضَ لَهَا ، فَلْيَتَفَضَّلْ عَلَيْهَا بِالْعَفْوِ عَمَّا يَجِبُ لَهُ وَيَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ نِصْفُهُ . فَإِنْ شَحَّ الرَّجُلُ بِذَلِكَ وَأَبَى إِلَّا الرُّجُوعَ بِنِصْفِهِ عَلَيْهَا ، فَلْتَتَفَضَّلِ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهِ بِرَدِّ جَمِيعِهِ عَلَيْهِ ، إِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ ، فَتَعْفُو [ عَنْ ] جَمِيعِهِ . فَإِنْ هُمَا لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ وَشَحَّا وَتَرَكَا مَا نَدَبَهُمَا اللَّهُ إِلَيْهِ - مِنْ أَخْذِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْفَضْلِ - فَلَهَا نِصْفُ مَا كَانَ فَرَضَ لَهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَهُ نِصْفُهُ . وَبِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 5364 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَعَرَضَ عَلَيْهِ ابْنَةً لَهُ فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا خَرَجَ طَلَّقَهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ . قَالَ : قِيلَ لَهُ : فَلِمَ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ : عَرَضَهَا عَلَيَّ فَكَرِهْتُ رَدَّهَا! قِيلَ : فَلِمَ تَبْعَثُ بِالصَّدَاقِ؟ قَالَ : فَأَيْنَ الْفَضْلُ؟ 5365 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ . قَالَ : إِتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ ، أَوْ تَرْكُ الْمَرْأَةِ الشَّطْرَ . 5366 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قَالَ : إِتْمَامُ الصَّدَاقِ ، أَوْ تَرْكُ الْمَرْأَةِ شَطْرَهُ . 5367 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ . 5368 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فِي هَذَا وُفِي غَيْرِهِ . 5369 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قَالَ : يَقُولُ لِيَتَعَاطَفَا . 5370 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يُرَغِّبُكُمُ اللَّهُ فِي الْمَعْرُوفِ ، وَيَحُثُّكُمْ عَلَى الْفَضْلِ . 5371 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قَالَ : الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ . فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَ لَهَا نَصِيبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُتِمَّ الْمَهْرَ كَامِلًا . وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ . 5372 - حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ حَضَّ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى الصِّلَةِ - يَعْنِي الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ ، عَلَى الصِّلَةِ . 5373 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَذَلِكَ الْفَضْلُ هُوَ النِّصْفُ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَلِيُّهَا . 5374 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قَالَ : يُعْفَى عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ . 5375 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مِهْرَانُ وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ جَمِيعًا ، عَنْ سُفْيَانَ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قَالَ : حَثَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ ، حَتَّى فِي عَفْوِ الْمَرْأَةِ عَنِ الصَّدَاقِ ، وَالزَّوْجِ بِالْإِتْمَامِ . 5376 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قَالَ : الْمَعْرُوفَ . 5377 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ قَالَ : لَا تَنْسَوُا الْإِحْسَانَ . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - تَعَالَى ذِكْرُهُ - بِذَلِكَ : إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ أَيُّهَا النَّاسُ ، مِمَّا نَدَبَكُمْ إِلَيْهِ وَحَضَّكُمْ عَلَيْهِ ، مِنْ عَفْوِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ عَمَّا وَجَبَ لَهُ قِبَلَهُ مَنْ حَقٍّ بِسَبَبِ النِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ ، وَتَفَضُّلِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ذَلِكَ ، وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا تَأْتُونَ وَتَذَرُوَنَ مِنْ أُمُورِكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَغَيْرِكُمْ مِمَّا حَثَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَرَكُمْ بِهِ أَوْ نَهَاكُمْ عَنْهُ بَصِيرٌ يَعْنِي بِذَلِكَ : ذُو بَصَرٍ ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، بَلْ هُوَ يُحْصِيهِ عَلَيْكُمْ وَيَحْفَظُهُ ، حَتَّى يُجَازِيَ ذَا الْإِحْسَانِ مِنْكُمْ عَلَى إِحْسَانِهِ ، وَذَا الْإِسَاءَةِ مِنْكُمْ عَلَى إِسَاءَتِهِ .

**المصدر**: تفسير الطبري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-84.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-84/h/833815

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
