الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً . . . . "
) ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً ، وَمَا أَذِنَ اللَّهُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا . يَقُولُ : مَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ فِيمَا جَعَلَ لَهُ رَبُّهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْبَتَّةَ ، كَمَا : - 10088 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً ، يَقُولُ : مَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ ، مِنْ عَهْدِ اللَّهِ الَّذِي عَهِدَ إِلَيْهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِلَّا خَطَأً ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : إِلَّا أَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ خَطَأً ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا جَعَلَ لَهُ رَبُّهُ فَأَبَاحَهُ لَهُ .
وَهَذَا مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ الِاسْتِثْنَاءَ الْمُنْقَطِعَ ، كَمَا قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَطِيَّةَ : مِنَ الْبِيضِ ، لَمْ تَظْعَنْ بَعِيدًا ، وَلَمْ تَطَأْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا رَيْطَ بُرْدٍ مُرَحَّلِ يَعْنِي : وَلَمْ تَطَأْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ تَطَأَ ذَيْلَ الْبُرْدِ ، وَلَيْسَ ذَيْلُ الْبُرْدِ مِنَ الْأَرْضِ . ثُمَّ أَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عِبَادَهُ بِحُكْمِ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَطَأً ، فَقَالَ : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ يَقُولُ : فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِي مَالِهِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ تُؤَدِّيهَا عَاقِلَتُهُ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا يَقُولُ : إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقَ أَهْلُ الْقَتِيلِ خَطَأً عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ ، فَيَعْفُوا عَنْهُ وَيَتَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِهِ ، فَيَسْقُطَ عَنْهُ . وَمَوْضِعُ أَنْ مِنْ قَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا نَصْبٌ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ : فَعَلَيْهِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا .
وَذُكِرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِمًا بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِإِسْلَامِهِ . ذِكْرُ الْآثَارِ بِذَلِكَ : 10089 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً ، قَالَ : عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِنًا كَانَ يُعَذِّبُهُ مَعَ أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ ، فَاتَّبَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ كَمَا هُوَ . وَكَانَ عَيَّاشٌ هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا ، فَجَاءَهُ أَبُو جَهْلٍ وَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّكَ تُنَاشِدُكَ رَحِمَهَا وَحَقَّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهَا وَهِيَ أَسْمَاءُ ابْنَةُ مُخَرِّبَةَ ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَرَبَطَهُ أَبُو جَهْلٍ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ .
فَلَمَّا رَآهُ الْكُفَّارُ زَادَهُمْ ذَلِكَ كُفْرًا وَافْتِتَانًا ، وَقَالُوا : إِنَّ أَبَا جَهْلٍ لَيَقْدِرُ مِنْ مُحَمَّدٍ عَلَى مَا يَشَاءُ وَيَأْخُذُ أَصْحَابَهُ . 10090 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : فَاتَّبَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، وَعَيَّاشٌ حَسِبَهُ أَنَّهُ كَافِرٌ كَمَا هُوَ . وَكَانَ عَيَّاشٌ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ مُؤْمِنًا ، فَجَاءَهُ أَبُو جَهْلٍ وَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ - فَقَالَ : إِنَّ أُمَّكَ تَنْشُدُكَ بِرَحِمِهَا وَحَقِّهَا إِلَّا رَجَعْتَ إِلَيْهَا .
وَقَالَ أَيْضًا : وَيَأْخُذُ أَصْحَابَهُ فَيَرْبِطُهُمْ . 10091 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كَانَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أُنَيْسَةَ ، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ يُعَذِّبُ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ مَعَ أَبِي جَهْلٍ . ثُمَّ خَرَجَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ مُهَاجِرًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيَهُ عَيَّاشٌ بِالْحَرَّةِ ، فَعَلَاهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَكَتَ ، وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ كَافِرٌ .
ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، وَنَزَلَتْ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً الْآيَةَ ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : قُمْ فَحَرِّرْ . 10092 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً ، قَالَ : نَزَلَتْ فِي عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ وَكَانَ أَخًا لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، لِأُمِّهِ ، وَإِنَّهُ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ قَبْلَ قُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَطَلَبَهُ أَبُو جَهْلٍ وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَمَعَهُمَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ .
فَأَتَوْهُ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ عِيَاشٌ أَحَبَّ إِخْوَتِهِ إِلَى أُمِّهِ ، فَكَلَّمُوهُ وَقَالُوا : إِنَّ أُمَّكَ قَدْ حَلَفَتْ أَنْ لَا يُظِلَّهَا بَيْتٌ حَتَّى تَرَاكَ ، وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ فِي الشَّمْسِ ، فَأْتِهَا لِتَنْظُرَ إِلَيْكَ ثُمَّ ارْجِعْ ! وَأَعْطَوْهُ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَا يَهِيجُونَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَعْطَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بَعِيرًا لَهُ نَجِيبًا وَقَالَ : إِنْ خِفْتَ مِنْهُمْ شَيْئًا ، فَاقْعُدْ عَلَى النَّجِيبِ . فَلَمَّا أَخْرَجُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَخَذُوهُ فَأَوْثَقُوهُ ، وَجَلَدَهُ الْعَامِرِيُّ ، فَحَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ الْعَامِرِيَّ . فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا بِمَكَّةَ حَتَّى خَرَجَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَاسْتَقْبَلَهُ الْعَامِرِيُّ وَقَدْ أَسَلَمَ ، وَلَا يَعْلَمُ عَيَّاشٌ بِإِسْلَامِهِ ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ .
فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً يَقُولُ : وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ، فَيَتْرُكُوا الدِّيَةَ . وَقَالَ آخَرُونَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَبِي الدَّرْدَاءِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10093 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً ، الْآيَةَ ، قَالَ : نَزَلَ هَذَا فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، نَزَلَ هَذَا كُلُّهُ فِيهِ .
كَانُوا فِي سَرِيَّةٍ ، فَعَدَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى شِعْبٍ يُرِيدُ حَاجَةً لَهُ ، فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فِي غَنَمٍ لَهُ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ! قَالَ : فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِغَنَمِهِ إِلَى الْقَوْمِ . ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ! فَقَالَ : مَا عَسَيْتُ أَجِدُ! هَلْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا دَمٌ أَوْ مَاءٌ؟ قَالَ : فَقَدْ أَخْبَرَكَ بِلِسَانِهِ فَلَمْ تُصَدِّقْهُ؟ قَالَ : كَيْفَ بِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : فَكَيْفَ بَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ : فَكَيْفَ بِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : فَكَيْفَ بَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُبْتَدَأَ إِسْلَامِي . قَالَ : وَنَزَلَ الْقُرْآنُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً حَتَّى بَلَغَ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا قَالَ : إِلَّا أَنْ يَضَعُوهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَرَّفَ عِبَادَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً مِنْ كَفَّارَةٍ وَدِيَةٍ . وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَقَتِيلِهِ ، وَفِي أَبِي الدَّرْدَاءِ وَصَاحِبِهِ . وَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ ، فَالَّذِي عَنَى اللَّهُ تَعَالَى بِالْآيَةِ : تَعْرِيفُ عِبَادِهِ مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مَنْ عَقَلَ عَنْهُ مِنْ عِبَادِهِ تَنْزِيلَهُ ، وَغَيْرُ ضَائِرِهِمْ جَهْلُهُمْ بِمَنْ نَزَلَتْ فِيهِ .
وَأَمَّا الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُخْتَلِفُونَ فِي صِفَتِهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَكُونُ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً حَتَّى تَكُونَ قَدِ اخْتَارَتِ الْإِيمَانَ بَعْدَ بُلُوغِهَا ، وَصَلَّتْ وَصَامَتْ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الطِّفْلُ هَذِهِ الصِّفَةَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10094 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِهِ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، قَالَ : قَدْ صَلَّتْ وَعَرَفَتِ الْإِيمَانَ .
10095 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، يَعْنِي بِالْمُؤْمِنَةِ ، مَنْ عَقَلَ الْإِيمَانَ وَصَامَ وَصَلَّى . 10096 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَلَا يُجْزِئُ إِلَّا مَنْ صَامَ وَصَلَّى . وَمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ رَقَبَةٍ لَيْسَتْ مُؤْمِنَةً ، فَالصَّبِيُّ يُجْزِئُ .
10097 - حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَمَنْ صَامَ وَصَلَّى وَعَقَلَ . وَإِذَا قَالَ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَا شَاءَ . 10098 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى .
وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةٍ ، فَتَحْرِيرُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ . 10099 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَالرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ عِنْدَ قَتَادَةَ مَنْ قَدْ صَلَّى . وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْتَقَ فِي هَذَا الطِّفْلُ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ .
10100 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ دِينَهُ . 10101 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، لَا يُجْزِئُ فِيهَا صَبِيٌّ . 10102 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، يَعْنِي بِالْمُؤْمِنَةِ : مَنْ قَدْ عَقَلَ الْإِيمَانَ وَصَامَ وَصَلَّى .
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَعَلَيْهِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا بِهَا عَلَيْهِ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِذَا كَانَ مَوْلُودًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَإِنْ كَانَ طِفْلًا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10103 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ رَقَبَةٍ وُلِدَتْ فِي الْإِسْلَامِ ، فَهِيَ تُجْزِئُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَا يُجْزِئُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِنَ الرِّقَابِ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ وَهُوَ يَعْقِلُ الْإِيمَانَ مِنْ بَالِغِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ كَانَ أَبَوَاهُ عَلَى مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ ، وَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَهُمَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ لَمْ يُسْلِمَا وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى أُعْتِقَ فِي كَفَّارَةِ الْخَطَأِ . وَأَمَّا مَنْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، فَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الِاخْتِيَارِ وَالتَّمْيِيزِ ، وَلَمْ يُدْرِكِ الْحُلُمَ ، فَمَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْمُوَارَثَةِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ جَنَى ، وَيَجِبُ لَهُ إِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ ، وَفِي الْمُنَاكَحَةِ . فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِهِمْ إِجْمَاعًا ، فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْحُكْمِ فِيمَا يُجْزِئُ فِيهِ مِنْ كَفَّارَةِ الْخَطَأِ إِنْ أُعْتِقَ فِيهَا مِنْ حُكْمِ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، مِثْلُ الَّذِي لَهُ مِنْ حُكْمِ الْإِيمَانِ فِي سَائِرِ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَغَيْرِهَا .
وَمَنْ أَبَى ذَلِكَ ، عُكِسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِيهِ ، ثُمَّ سُئِلَ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ . فَلَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي غَيْرِهِ مِثْلَهُ . وَأَمَّا الدِّيَةُ الْمُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ ، فَهِيَ الْمَدْفُوعَةُ إِلَيْهِمْ ، عَلَى مَا وَجَبَ لَهُمْ ، مُوَفَّرَةً غَيْرَ مُنْتَقِصَةٍ حُقُوقُ أَهْلِهَا مِنْهَا .
وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : هِيَ الْمُوَفَّرَةُ . 10104 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : مُوَفَّرَةٌ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ : إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ ، أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ مِنْ قَوْلِهِ : يَتَصَدَّقُوا فِي الصَّادِ فَصَارَتَا صَادًا .
وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ ، ( إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا ) . 10105 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ الشَّرُودِ حَرْفُ أُبَيٍّ : ( إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا ) . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَتِيلُ الَّذِي قَتَلَهُ الْمُؤْمِنُ خَطَأً مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ يَعْنِي : مِنْ عِدَادِ قَوْمٍ أَعْدَاءٍ لَكُمْ فِي الدِّينِ مُشْرِكِينَ قَدْ نَابَذُوكُمُ الْحَرْبَ عَلَى خِلَافِكُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَقُولُ : فَإِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ خَطَأً رَجُلًا مِنْ عِدَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَالْمَقْتُولُ مُؤْمِنٌ ، وَالْقَاتِلُ يَحْسَبُ أَنَّهُ عَلَى كُفْرِهِ ، فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى ذَلِكَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَاهُ : وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ هُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، أَيْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ لَمْ يُهَاجِرْ فَقَتَلَهُ مُؤْمِنٌ ، فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيُقْتَلُ .
قَالَ : لَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ ، وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ . 10107 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : يَعْنِي الْمَقْتُولَ يَكُونُ مُؤْمِنًا وَقَوْمُهُ كُفَّارٌ . قَالَ : فَلَيْسَ لَهُ دِيَةٌ ، وَلَكِنْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .
10108 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَقَوْمُهُ كُفَّارٌ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ، وَلَكِنْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . 10109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فِي دَارِ الْكُفْرِ ، يَقُولُ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَلَيْسَ لَهُ دِيَةٌ . 10110 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا دِيَةَ لِأَهْلِهِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَهْدٌ وَلَا ذِمَّةٌ .
10111 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُسْلِمُ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُقِيمُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ، فَيَمُرُّ بِهِمُ الْجَيْشُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُقْتَلُ فِيمَنْ يُقْتَلُ ، فَيُعْتِقُ قَاتِلُهُ رَقَبَةً ، وَلَا دِيَةَ لَهُ . 10112 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، قَالَ : هَذَا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ، أَيْ : لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ - يُقْتَلُ خَطَأً ، فَإِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . 10113 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَقَتَلَهُ خَطَأً ، فَعَلَى قَاتِلِهِ أَنْ يُكَفِّرَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ .
10114 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، الْقَتِيلُ مُسْلِمٌ وَقَوْمُهُ كُفَّارٌ ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ فَيَتَقَوَّوْنَ بِهَا عَلَيْكُمْ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى بِهِ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَقْدَمُ دَارَ الْإِسْلَامِ فَيُسْلِمُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، فَإِذَا مَرَّ بِهِمُ الْجَيْشُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ هَرَبَ قَوْمُهُ ، وَأَقَامَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ فِيهَا ، فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَهُ كَافِرًا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10115 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَهُوَ الْمُؤْمِنُ يَكُونُ فِي الْعَدُوِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، يَسْمَعُونَ بِالسَّرِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَفِرُّونَ وَيَثْبُتُ الْمُؤْمِنُ ، فَيُقْتَلُ ، فَفِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ الَّذِي قَتَلَهُ الْمُؤْمِنُ خَطَأً مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَيْ : عَهْدٌ وَذِمَّةٌ ، وَلَيْسُوا أَهْلَ حَرْبٍ لَكُمْ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ يَقُولُ : فَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، يَتَحَمَّلُهَا عَاقِلَتُهُ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَفَّارَةً لِقَتْلِهِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي صِفَةِ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، أَهُوَ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ كَافِرٌ ، إِلَّا أَنَّهُ لَزِمَتْ قَاتِلَهُ دِيَتُهُ ، لِأَنَّ لَهُ وَلِقَوْمِهِ عَهْدًا ، فَوَاجِبٌ أَدَاءُ دِيَتِهِ إِلَى قَوْمِهِ لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّهَا مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10116 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، يَقُولُ : إِذَا كَانَ كَافِرًا فِي ذِمَّتِكُمْ فَقُتِلَ ، فَعَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .
10117 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ . قَالَ : وَكَانَ يَتَأَوَّلُ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ . 10118 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ .
10119 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ . 10120 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، بِقَتْلِهِ ، أَيْ : بِالَّذِي أَصَابَ مِنْ أَهْلِ ذِمَّتِهِ وَعَهْدِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ الْآيَةَ ، 75 10121 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، يَقُولُ : فَأَدُّوا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ بِالْمِيثَاقِ . قَالَ : وَأَهْلُ الذِّمَّةِ يَدْخُلُونَ فِي هَذَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ ، فَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَةٌ يُؤَدِّيهَا إِلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ ذِمَّةٍ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10122 - حَدَّثَنِي ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ لَهُمْ عَقْدٌ ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ لِقَوْمِهِ ، وَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمُهُ ، وَلَهُمْ دِيَتُهُ . 10123 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، قَالَ : وَهُوَ مُؤْمِنٌ . 10124 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، قَالَ : كُلُّهُمْ مُؤْمِنٌ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : عَنَى بِذَلِكَ الْمَقْتُولَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ . لِأَنَّ اللَّهَ أَبْهَمَ ذَلِكَ فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ : وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، كَمَا قَالَ فِي الْقَتِيلِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ وَعَنَى الْمَقْتُولَ مِنْهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ . فَكَانَ فِي تَرْكِهِ وَصْفَهُ بِالْإِيمَانِ الَّذِي وَصَفَ بِهِ الْقَتِيلَيْنِ الْمَاضِي ذِكْرُهُمَا قَبْلُ ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ .
فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، لِأَنَّ الدِّيَةَ عِنْدَهُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ ، فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً . وَذَلِكَ أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ ، لِإِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ دِيَاتِ عَبِيدِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَبِيدِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ سَوَاءٌ . فَكَذَلِكَ حُكْمُ دِيَاتِ أَحْرَارِهِمْ سَوَاءٌ ، مَعَ أَنَّ دِيَاتِهِمْ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا قَالَ مَنْ خَالَفَنَا فِي ذَلِكَ ، فَجَعَلَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ أَوْ عَلَى الثُّلُثِ ، لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، لِأَنَّ دِيَةَ الْمُؤْمِنَةِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ إِلَّا مَنْ لَا يُعَدُّ خِلَافًا أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُخْرِجِهَا مِنْ أَنْ تَكُونَ دِيَةً .
فَكَذَلِكَ حُكْمُ دِيَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، لَوْ كَانَتْ مُقَصِّرَةً عَنْ دِيَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، لَمْ يُخْرِجْهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ دِيَاتٍ . فَكَيْفَ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهِ ، وَدِيَاتُهُمْ وَدِيَاتُ الْمُؤْمِنِينَ سَوَاءٌ؟ وَأَمَّا الْمِيثَاقُ فَإِنَّهُ الْعَهْدُ وَالذِّمَّةُ . وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَالْأَصْلَ الَّذِي مِنْهُ أُخِذَ ، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10125 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، يَقُولُ : عَهْدٌ . 10126 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، قَالَ : هُوَ الْمُعَاهَدَةُ . 10127 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، عَهْدٌ .
10128 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا صِفَةُ الْخَطَأِ الَّذِي إِذَا قَتَلَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ أَوِ الْمُعَاهِدَ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ وَالْكَفَّارَةُ؟ قِيلَ : هُوَ مَا قَالَ النَّخَعِيُّ فِي ذَلِكَ ، وَذَلِكَ مَا : - 10129 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخَطَأُ ، أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ . 10130 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخَطَأُ ، أَنْ يَرْمِيَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ إِنْسَانًا وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ ، فَهُوَ خَطَأٌ ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
فَإِنْ قَالَ : فَمَا الدِّيَةُ الْوَاجِبَةُ فِي ذَلِكَ؟ قِيلَ : أَمَّا فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ ، فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ ، عَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهِ . لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَبْلَغِ أَسْنَانِهَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ . فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هِيَ أَرْبَاعٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مِنْهَا حِقَّةٌ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ . 10131 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا . وَفِيَ الْخَطَأِ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ .
10132 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ وَالشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِمِثْلِهِ . 10133 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ . 10134 - حَدَّثَنِي وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سِوَارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ : الدِّيَةُ مِائَةٌ أَرْبَاعًا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ أَخْمَاسٌ : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ . 10136 - حَدَّثَنِي وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا : خُمْسٌ جِذَاعٌ ، وَخُمْسٌ حِقَاقٌ ، وَخُمْسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَخُمْسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَخُمْسٌ بَنُو مَخَاضٍ .
10137 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الدِّيَةُ أَخْمَاسٌ ، دِيَةُ الْخَطَأِ : خُمْسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَخُمْسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَخُمْسٌ حِقَاقٌ ، وَخُمْسٌ جِذَاعٌ ، وَخُمْسٌ بَنُو مَخَاضٍ . وَاعْتَلَّ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِحَدِيثٍ : 10138 - حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْخَشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا قَالَ : أَبُو هِشَامٍ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ . 10139 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ أَرْبَاعٌ ، غَيْرَ أَنَّهَا ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10140 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَا فِي الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ : أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَفِي الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ . 10141 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي دِيَةِ الْخَطَأِ : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ .
10142 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ أَنَّ فِي الْخَطَأِ الْمَحْضِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَبَالِغِ أَسْنَانِهَا ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَصَّرُ بِهَا فِي الَّذِي وَجَبَتْ لَهُ الْأَسْنَانُ عَنْ أَقَلَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَسْنَانِهَا الَّتِي حَدَّهَا الَّذِينَ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِيهَا ، وَأَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ بِهَا فِي الَّذِي وَجَبَتْ لَهُ عَنْ أَعْلَاهَا . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِهِمْ إِجْمَاعًا ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ مُجْزِيًا مَنْ لَزِمَتْهُ دِيَةُ قَتْلٍ خَطَأٍ ، أَيُّ هَذِهِ الْأَسْنَانِ الَّتِي اخْتَلَفَ الْمُخْتَلِفُونَ فِيهَا ، أَدَّاهَا إِلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ . لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحُدَّ ذَلِكَ بِحَدٍّ لَا يُجَاوِزُ بِهِ وَلَا يُقَصَّرُ عَنْهُ ، وَلَا رَسُولُهُ ، إِلَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ مُجَاوَزَةُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِتَقْصِيرٍ وَلَا زِيَادَةٍ ، وَلَهُ التَّخْيِيرُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِمَا رَأَى الصَّلَاحَ فِيهِ لِلْفَرِيقَيْنِ .
وَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةُ الْقَاتِلِ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ ، فَإِنَّ لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَيْهِمْ عِنْدَنَا أَلْفَ دِينَارٍ . وَعَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ تَقْوِيمٌ مِنْ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، لِلْإِبِلِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ فِي عَصْرِهِ .
وَالْوَاجِبُ أَنْ يُقَوَّمَ فِي كُلِّ زَمَانٍ قِيمَتُهَا ، إِذَا عَدِمَ الْإِبِلَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلِ ، وَاعْتَلُّوا بِمَا : - 10143 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : كَانَتِ الدِّيَةُ تَرْتَفِعُ وَتَنْخَفِضُ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَخَشِيَ عُمَرُ مِنْ بَعْدُ ، فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَلْفَ دِينَارٍ . وَأَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ذَهَبًا أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَالُوا : ذَلِكَ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، كَمَا فَرَضَ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ . قَالُوا : وَفِي إِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَانٍ ، إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ ، عَلَى أَنَّهَا لَا تُزَادُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَلَا تَنْقُصُ عَنْهَا ، أَوْضَحُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا الْوَاجِبَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وُجُوبَ الْإِبِلِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ ، لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةً لِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، لَاخْتَلَفَ ذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ لِتَغَيُّرِ أَسْعَارِ الْإِبِلِ .
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ . وَأَمَّا مِنَ الْوَرِقِ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عِنْدَنَا ، فَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْعِلَلَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا ( كِتَابِ لَطِيفِ الْقَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ) . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنَ الْوَرِقِ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ .
وَأَمَّا دِيَةُ الْمُعَاهِدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِهِ مِيثَاقٌ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي مَبْلَغِهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : دِيَتُهُ وَدِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10144 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، كَانَا يَجْعَلَانِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، إِذَا كَانَا مُعَاهِدَيْنِ ، كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ .
10145 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَجْعَلُ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا كَانُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ ، كَدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ . 10146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنَّ دِيَتَهُمْ وِدِيَتَنَا سَوَاءٌ . 10147 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَدَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ .
10148 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ ، إِذَا كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ . 10149 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا : دِيَةُ الْمُعَاهِدِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ . 10150 - حَدَّثَنَا سِوَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : دِيَةُ الْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهِدِ سَوَاءٌ .
10151 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ . 10152 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : دِيَةُ الذِّمِّيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . 10153 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
10154 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ . 10155 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ وَبَلَغَهُ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ ، وَدِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، فَقَالَ : دِيَتُهُمْ وَاحِدَةٌ . 10156 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهِدِ وَالْمُسْلِمِ فِي كَفَّارَتِهِمَا سَوَاءٌ .
10157 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهِدِ وَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ دِيَتُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10158 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، قَالَ : جَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ .
فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : أَرْبَعَةُ آلَافٍ ! قَالَ : كَانَ ذَلِكَ قَبِلَ الْغِلْمَةِ وَقَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ بَمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ . 10159 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ دِيَتُهُ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10160 - حَدَّثَنِي وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : وَكَانَ قَاضِيًا لِأَهْلِ مَرْوٍ قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، أَرْبَعَةَ آلَافٍ . 10161 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : دِيَةُ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ . 10162 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ : دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ .
10163 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَذَكَرَ مِثْلَهُ . 10164 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ . 10165 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، أَرْبَعَةُ آلَافٍ .
10166 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ . 10167 - قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ . 10168 - قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ .
10169 - حَدَّثَنَا سِوَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ . 10170 - حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، الصِّيَامُ لِمَنْ لَا يَجِدُ رَقَبَةً ، وَأَمَّا الدِّيَةُ فَوَاجِبَةٌ لَا يُبْطِلُهَا شَيْءٌ . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 92 ) ( قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً يُحَرِّرُهَا كَفَّارَةً لِخَطَئِهِ فِي قَتْلِهِ مَنْ قَتَلَ مِنْ مُؤْمِنٍ أَوْ مُعَاهِدٍ ، لِعُسْرَتِهِ بِثَمَنِهَا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يَقُولُ : فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ بِنَحْوِ مَا قُلْنَا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10171 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ عِتْقًا أَوْ عَتَاقَةً - شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ - فِي قَتْلِ مُؤْمِنٍ خَطَأً ، قَالَ : وَأُنْزِلَتْ فِي عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّأً .
وَقَالَ آخَرُونَ : صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ . قَالُوا : وَتَأْوِيلُ الْآيَةِ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، وَلَا دِيَةً يُسَلِّمُهَا إِلَى أَهْلِهَا ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 10172 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : صِيَامُ الشَّهْرَيْنِ عَنِ الرَّقَبَةِ وَحْدَهَا ، أَوْ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ؟ فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ .
10173 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ بِنَحْوِهِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ الصَّوْمَ عَنِ الرَّقَبَةِ دُونَ الدِّيَةِ ، لِأَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ ، وَالْكَفَّارَةَ عَلَى الْقَاتِلِ ، بِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَى ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا يَقْضِي صَوْمُ صَائِمٍ عَمَّا لَزِمَ غَيْرَهُ فِي مَالِهِ . وَ الْمُتَابَعَةُ صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ ، وَأَنْ لَا يَقْطَعَهُ بِإِفْطَارِ بَعْضِ أَيَّامِهِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ حَائِلَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِهِ .
ثُمَّ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَعْنِي : تَجَاوُزًا مِنَ اللَّهِ لَكُمْ إِلَى التَّيْسِيرِ عَلَيْكُمْ ، بِتَخْفِيفِهِ عَنْكُمْ مَا خَفَّفَ عَنْكُمْ مِنْ فَرْضِ تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ إِذَا أَعْسَرْتُمْ بِهَا ، بِإِيجَابِهِ عَلَيْكُمْ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَقُولُ : وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يُصْلِحُ عِبَادَهُ فِيمَا يُكَلِّفُهُمْ مِنْ فَرَائِضِهِ وَغَيْرِ ذَلِك حَكِيمًا بِمَا يَقْضِي فِيهِمْ وَيُرِيدُ .