---
title: 'حديث: 419 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ال… | شرح مشكل الآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85/h/298246'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85/h/298246'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 298246
book_id: 85
book_slug: 'b-85'
---
# حديث: 419 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ال… | شرح مشكل الآثار

## نص الحديث

> 419 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمْتِيعِ النِّسَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ . 3021 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر ، قال : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ طَلَاقِ جَدِّهِ أَبِي عَمْرٍو فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ : طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْيَمَنِ ، فَوَكَّلَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا عَيَّاشٌ بِبَعْضِ النَّفَقَةِ ، فَسَخِطَتْهَا ، فَقَالَ لَهَا عَيَّاشٌ : مَا لَك عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى ، وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلِيهِ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَا قال ، فَقَالَ : لَيْسَ لَك نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، اُخْرُجِي عَنْهُمْ ، فَقَالَتْ : أَأَخْرُجُ إلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ؟ فَقَالَ لَهَا : إنَّ بَيْتَهَا يُوطَأُ ، انْتَقِلِي إلَى بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَهُوَ أَقَلُّ . 3022 - وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قال : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ نَفْسِهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ حَرْفًا بِحَرْفٍ . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ممَا أُضِيفَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْإِيجَابِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَصْرِ ، لَا عَلَى الْإِيجَابِ . فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ ذَكَرَ تَمَتُّعَ الْمُطَلَّقَاتِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ من كِتَابِهِ ، وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، وَقَوْلُهُ : مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ، الْآيَةَ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَمِثْلِ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَضِّ ، لَا عَلَى الْإِيجَابِ ، فَيَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُتَعِ الْمُطَلَّقَاتِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، و حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ ، وَالْحَضِّ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ فِي الْمُطَلَّقَاتِ جَمِيعًا مَدْخُولًا بِهِنَّ كُنَّ أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهِنَّ ، 3023 - كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قال : أَخبرنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَمُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ ، عَنْ عَمِّهِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَلِكَ ، يَعْنِي : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَضِّ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْإِيجَابِ لِبَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ ، كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ . 3024 - مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قال : حدثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا . 3025 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، فَكَانَ فِي هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إخْرَاجُ الْمُطَلَّقَاتِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ مِنْ الْمُتَعِ اللَّاتِي ذَكَرْنَا ، ثُمَّ الْتَمَسْنَا حُكْمَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَوَجَدْنَا الْوَاجِبَ إبْدَالًا مِنْ الْإِبْضَاعِ يَجِبُ بِوُقُوعِ التَّزْوِيجَاتِ وَانْعِقَادِهَا ، لَا بِمَا سِوَى ذَلِكَ ، وَلَمَّا كَانَتْ الْمُتَعُ لَا تُوجِبُهَا التَّزْوِيجَاتُ اللَّاتِي لَا طَلَاقَ مَعَهَا ، كَانَ بِأَنْ لَا يُوجِبَهَا الطَّلَاقُ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهَا أَحْرَى ، فَإِنْ قال قَائِلٌ : فَقَدْ رَأَيْنَا الطَّلَاقَ يُوجِبُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ، وَلَكِنَّهُمَا قَدْ كَانَا وَاجِبَيْنِ بِالتَّزْوِيجِ وُجُوبًا لَمْ يَرْفَعْهُ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ فِيهِ ، فَهَذِهِ حُجَّةٌ فِي وُجُوبِ التَّمَتُّعِ لِلْمُطَلَّقَاتِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَأَمَّا الْمُطَلَّقَاتُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِنَّ ، هَلْ لَهُنَّ مُتَعٌ يُحْكَمُ بِهَا عَلَى مُطَلِّقِيهِمْ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا فَرَضُوا لَهُنَّ صَدَاقًا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ قَائِلُونَ : لَهُنَّ عَلَيْهِمْ الْمُتَعُ ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ اخْتَلَفُوا فِي مَقَادِيرِ الْمُتَعِ ، فَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ : هِيَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ اللِّبَاسِ ، وَمِمَّنْ قال ذَلِكَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ مِنْ الْكُوفِيِّينَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِمَا ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : مِقْدَارُ الْمُتْعَةِ فِي هَذَا هُوَ نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا اللَّاتِي يُرْجَعُ فِي مِثْلِ صَدَاقِهَا إلَى أَمْثَالِ صَدَقَاتِ أَمْثَالِهِنَّ ، وَمِمَّنْ قال ذَلِكَ مِنْهُمْ : حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أُصُولِهِمْ الَّتِي بَنَوْا هَذَا الْمَعْنَى عَلَيْهَا ، وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُمْ : إنَّ الْمُتَعَ فِي هَذَا مَحْضُوضٌ عَلَيْهَا ، مَأْمُورٌ بِهَا غَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَيْهَا ، وَمِمَّنْ قال ذَلِكَ مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَخَالَفَ الْآخَرِينَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ يُوجِبُونَهَا ، وَيُجْبِرُونَ عَلَيْهَا ، وَيَحْبِسُونَ فِيهَا ، وَكَانَ الْأَوْلَى مِمَّا قَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، الْإِيجَابَ لَهَا وَالْحَبْسَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ وَقَعَ بِلَا تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ، أَوْجَبَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا عَلَى زَوْجِهَا ، كَمَا أَوْجَبَ مِلْكَ بُضْعِهَا لِزَوْجِهَا ، فَلَمَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَسْقَطَ عَنْ الزَّوْجِ نِصْفَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِمَّا قَدْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي جَمِيعِهِ لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَإِذَا طَلَّقَ فَسَقَطَ عَنْهُ بِالطَّلَاقِ نِصْفُهُ ، بَقِيَ النِّصْفُ الْبَاقِي عَلَيْهِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِهِ إيَّاهُ ، وَأَخْذِهِ بِهِ وَحَبْسِهِ فِيهِ ، كَمَا إذَا سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا ، فَزَالَ عَنْهُ نِصْفُهُ ، يَكُونُ النِّصْفُ الْبَاقِي لَهَا عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ كُلِّهِ الَّذِي كَانَ لَهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ لُزُومِهِ إيَّاهُ لَهَا ، وَمِنْ حَبْسِهِ لَهَا فِيهِ . وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ آثَارٌ فِي الْمُتَعِ بِالطَّلَاقِ نَحْنُ ذَاكِرُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ . 3026 - فَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قال : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ إلَى شُرَيْحٍ فِي مُتْعَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، فَإِنْ كُنْت مِنْ الْمُتَّقِينَ فَعَلَيْك مُتْعَةٌ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ 3027 - وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قال : حَدَّثَنَا وَهْبٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قال : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ . 3028 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قال : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قال : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قال : أَنْبَأَنَا يُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . 3029 - وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قال : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قال : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قال : أَخبرنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قال : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ . 3030 - وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قال : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قال : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قال : أَنبأنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ . 3031 - وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قال : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قال : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قال : أَخبرنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قال : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ حَتَّى الْمُخْتَلِعَةُ . وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا قد تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِمَّا قَدْ قَالُوهُ فِي ذَلِكَ ، مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

**المصدر**: شرح مشكل الآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85/h/298246

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
