بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ الصَّحِيحِ مِمَّا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ في وقته مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ الَّذِي ترْمَى فِيهِ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ الَّتِي يجزئ رَمْيُهَا فِيهِ
بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ الصَّحِيحِ مِمَّا يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ في وقته مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ الَّذِي ترْمَى فِيهِ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ الَّتِي يجزئ رَمْيُهَا فِيهِ : هَلْ هُوَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهَا بِمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ . 4029 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : أخبرنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . 4030 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبَرْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ ضُعَفَاءِ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حُمُرَاتٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا بَنِيَّ ، أَفِيضُوا ، وَلَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
4034 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي هَاشِمٍ : يَا بَنِي أَخِي ، تَعَجَّلُوا قَبْلَ زِحَامِ النَّاسِ ، وَلَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . 4035 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ أَهْلَهُ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
4036 - وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَا : عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ فِي حَدِيثِ حُسَيْنٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي حَدِيثِ رَوْحٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ ، ثُمَّ جَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا ، وَجَعَلَ يَقُولُ فِي حَدِيثِ رَوْحٍ : أَيْ بَنِيَّ . وَفِي حَدِيثِ حُسَيْنٍ : أبَيْنِيَّ ، لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
4037 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حُسَيْنٍ سَوَاءً . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا مَكْشُوفَةُ الْمَعَانِي بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَجَّلَهُ مِنْ جَمْعٍ : أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا حُكْمَ مَنْ لَهُ الرُّخْصَةُ فِي التَّعْجِيلِ مِنْ هُنَاكَ كَانَ مَنْ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ بِذَلِكَ النَّهْيِ أَوْلَى . 4038 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : أخبرنا كُرَيْبٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ ، وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إلَّا مُصْبِحِينَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَتَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . فَقَالَ قَائِلٌ : مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ الْفُتْيَا إلَّا وَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَذَهَبَ إلَى أَنَّ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّهُ يُجْزِئُ رَمْيُهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، وَمِنْهُمْ مَالِكٌ فِي أَصْحَابِهِ ، وَمِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِهِ ، بَلْ قَدْ زَادَ عَلَيْهِمْ ، فَذَكَرَ أَنَّ مَنْ رَمَاهَا يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ رَمْيُهُ ، قَالَ : فَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا قَدْ تَلَقَّتْهُ الْعُلَمَاءُ بِالرَّدِّ ، فَلَمْ يَكُنْ لِذِكْرِكَ إِيَّاهُ مَعْنًى . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن العلماء لم يتلقوا هذا الحديث بالرد كما ذكر ، وإنما خالفه من قد ذكرناه منهم ، وفيهم من قد تعلق به ، وذهب إليه ، وهم الأوزاعي والثوري ، وهما من الإمامة في العلم ، والموضع منه بمثل الذي عليه من خالف ذلك منهم .
4039 - كما قد أجاز لنا محمد بن سنان , عن محمود بن خالد ، عن عمر بن عبد الواحد ، قال : سمعت الأوزاعي يقول في رجل ارتحل بعد ما نزل المزدلفة بليل ، فمضى كما هو حتى رمى الجمرة وذبح ، قال : أما الأمر ، فلا يذبح حتى تطلع الشمس ، فإن هو فعل أجزأ عنه . قال : فأما قوله : فأما الأمر ، فلا يذبح حتى تطلع الشمس فكما قال ، وأما قوله : فإن هو فعل أجزأ عنه ، فإنه مطلوب في ذلك بمثل ما الذين ذكرناهم قبله مطلوبون فيه . 4040 - وكما حدثنا محمد بن جعفر المعروف بابن الإمام ، قال : حدثنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : سمعت سفيان ، وسئل عن من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ، فقال : يعيد الرمي .
فكان ما قال سفيان من هذا أولى مما قيل في هذا الباب ؛ لأنه ليس لأحد أن يخرج عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن ما فعله ، ولا عن ما وقته ، وإذا كان قد وقت في الذبح يوم النحر وقتا بعينه ؛ فكان من تقدمه لا يجزئه ذبحه ، ويؤمر بالإعادة كان كذلك في أمره بالرمي فيه من الحاج لوقت بعينه ليس له أن يخرج عنه بتقدم له إلى غيره ، وإن تقدمه فرمى قبله أمر بإعادة الرمي فيه ، هذا هو القول عندنا في هذا الباب ، والله عز وجل نسأله التوفيق