باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته حد الزنى على المقر به عنده من المرأة التي أنكرت ذلك
779 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِطْلَاقِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ .
4918 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَهُوَ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، فَاحْتَاجَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .
4919 - وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَاحْتَاجَ مَوْلَاهُ فَأَمَرَهُ
بِبَيْعِهِ ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : أَنْفِقْهَا عَلَى عِيَالِكَ ، فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِطْلَاقُهُ لِلْمُدَبِّرِ لِهَذَا الْعَبْدِ بَيْعَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ .
4920 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَاحْتَاجَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
4921 - وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَمْلُوكٌ ، فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ النَّحْوِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَبَاعَهُ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ .
4922 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ ، فَجَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَكَانَ قَلِيلَ الشَّيْءِ ، فَبَاعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدَ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ ، وَقَالَ : أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَغْنَى .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّى بَيْعَ ذَلِكَ الْمُدَبَّرِ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ لِمَعْنًى فِي الرَّجُلُ الَّذِي بَاعَهُ
عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي تَقْصُرُ بِمَالِكِي الْعَبِيدِ عَنِ التَّبَسُّطِ فِي عَبِيدِهِمْ بِالتَّدْبِيرِ وَبِمَا سِوَاهُ ، فَبَاعَهُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ، وَهَكَذَا وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا مُجَاهِدٌ .
4923 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ، فَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ قِبْطِيًّا ، يُدْعَى : أَبَا الْمُذَكَّرِ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ حَاجَةً ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نُعَيْمٍ النَّحَّامِ .
4924 - وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، وَكَانَ ذَا حَاجَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ .
4925 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُكْنَى : أَبَا مُذَكَّرٍ ، أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَعَاهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَعْتِقُ مَنْ لَهُ فَضْلٌ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَعُودُ عَلَى نَفْسِهِ .
4926 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ جَابِرٌ : عَبْدًا قِبْطِيًّا يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّى بَيْعَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكِ ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلْمَعْنَى الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ .
ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا .
فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ جَابِرٍ .
4927 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْحُسَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّقِّ ، فَبَاعَهُ وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ .
ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا . ؟
4928 - فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ .
4929 - وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَيْضًا مِثْلُ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَكَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا احْتَمَلَتْهُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَبْلَهُ .
ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا .
4930 - فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو فَاطِمَةَ ، أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلْ لَهُ مِنْ مَالٍ غَيْرِهِ ؟ فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ ، فَاقْسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَمِينًا وَشِمَالًا .
4931 - وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَقَالَ عَمْرٌو : أَرَى أَنَّ زُهَيْرًا ، قَالَ : يُقَالُ لَهُ : أَبُو مَذْكُورٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ عَنْ دُبُرٍ مِنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَابْتَاعَهُ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْكَ شَيْءٌ فَعَلَى أَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَعَلَى ذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا .
4932 - وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
4933 - وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي أَحَادِيثِ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٍ وَاللَّيْثِ وَابْنِ لَهِيعَةَ كَشْفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَالَ مَوْلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ ، أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ أَوْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَبَيْعُهُ إِيَّاهُ لَمَّا وَقَفَ عَلَى أَنْ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ، فَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ : أَنَّ أَحْوَالَهُ فِي تَدْبِيرِهِ عَبْدَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ خِلَافَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ مَا يَدُلُّ أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ كَذَلِكَ .
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً ، عَنْ دُبُرٍ أَيَطَؤُهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَيَبِيعُهَا ، قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا .
قَالَ الشَّيْخُ : فَمَنْ يُطْلِقُ بَيْعَهُ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى ثَمَنِهِ ، كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُدَبَّرِ ، إِنَّمَا هُوَ خِدْمَتُهُ لَا رَقَبَتُهُ .
4934 - كَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ ، فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِهِ مِنَ الْمُدَبَّرِ ، خِدْمَتُهُ لَا رَقَبَتُهُ .
فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا بَاعَهُ وَإِنَّمَا آجَرَهُ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَنَّ هَذَا مِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ بِالْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ الْإِجَارَةُ ، كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
4935 - مَا قَدْ حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ بَيَاضِ الْأَرْضِ لِتُحْتَرَثَ ، يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ .
4936 - وَمِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ ، أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ ، فَلْيَزْرَعْهَا وَلَا يَبِيعُهَا ، قَالَ سَلِيمٌ : فَقُلْتُ لَهُ : يَعْنِي : الْكِرَاءَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْإِجَارَةِ
الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بِالْبَيْعِ ، فَكَمَا جَازَ فِي هَذَا أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا اسْمُ الْبَيْعِ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ أَيْضًا كَانَتْ كَذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْبَيْعِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ كَشَفْنَا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا فَوَجَدْنَا جَابِرًا لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُعْلَمُ أَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ .
4937 - كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ .
ثُمَّ وَجَدْنَا هَذِهِ الْقِصَّةَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُدَبَّرٍ ، قَدْ كَانَ مَاتَ مَوْلَاهُ .
4938 - كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِهِ .
4939 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
4940 - وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَاتَ خَتَنٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَهُ مُدَبَّرٌ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِهِ .
فَفِيمَا رَوَيْنَا : أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَذَا الْمُدَبَّرِ ، إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي كَانَ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : إِنَّ الْمُدَبَّرَ يُبَاعُ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ فِي دَيْنِ مَوْلَاهُ ، وَهُمْ يَمْنَعُونَ مَوْلَاهُ مِنْ بَيْعِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ إِنَّمَا كَانَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ هَذَا ، فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبُ إِطْلَاقَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ ، وَبَعْدَ هَذَا فَهَذَا اضْطِرَابٌ شَدِيدٌ قَدْ وَقَعَ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا يَحْتَجُّ مَنْ يُطْلِقُ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ بِاضْطِرَابِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ ، قَالَ فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ : إِنَّهُ قَدِ اضْطَرَبَ
عِنْدَهُ ; لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، وَبَعْضَهُمْ يَقُولُ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَإِنْ كُنَّا مَا وَجَدْنَاهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَهُ اضْطِرَابًا كَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ الْمُدَبَّرِ بِالِاضْطِرَابِ أَوْلَى ، وَكَانَ إِذْ وَسِعَهُ فِيمَا قَالَ فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ تَرْكُهُ ، وَالْأَخْذُ بِغَيْرِهِ ، كَانَ مَنْ مَنَعَ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ بِالِاضْطِرَابِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْسَعَ .
وَلَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ : مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ أَنْ لَا يُبَاعَ الْمُدَبَّرُ .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ : إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا ، لَا يَرَاهُمْ إِلَّا أَحْرَارًا ، وَوَلَدُهَا ذَلِكَ مِنْهَا كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا ، فَهَذَا جَابِرٌ يَقُولُ هَذَا ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ
لَيْسَتْ مُعَتَقَةً بِوَصِيَّةٍ ; لِأَنَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا فِي حَيَاةِ مَوْلَاهَا لَا يَجِبُ عَتَاقُهُ مَعَهَا بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ لِلتَّدْبِيرِ عَمَلًا فِيمَنْ دُبِّرَ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ لَيْسَ مَعَ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ ذَلِكَ الْعَمَلُ لِلْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ ، وَقَدْ وَكَّدَ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، فَفِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ عَمَلَ التَّدْبِيرِ فِي الْمُدَبَّرِ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ ، وَلَا يُنْكَرُ بَيْعُ مَنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ ، وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ .
كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ ، بَطْنٌ مِنْ بُطُونِ جُهَيْنَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنْكَحَ سَيِّدُ جَدَّتِي جَدَّتِي عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ ، وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهَا وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ عِتْقِهَا عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا ، فَخَاصَمَتْ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَضَى : أَنَّ مَا وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تُدَبَّرَ عَبِيدٌ ، وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ التَّدْبِيرِ مَعَهَا يُعْتَقُونَ بِعَتَاقِهَا .
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا .
وَكَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرِ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُمَا كَانَ فِي الْمُدَبَّرَةِ الْمَذْهَبَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ فِيهَا ، وَهَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرَةِ قَدْ قَالَ بِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيُّ وَأَئِمَّةُ الْحِجَازِ كَمَالِكٍ وَذَوِيهِ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .