باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الرجل قد يجوز أن ينسب إلى موضع لم يكن من أهله بأن صار من أهله
905 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَعْنِهِ الرَّائِشَ أَوِ الرَّاشِيَ مَعَ لَعْنِهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
5655 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ - يَعْنِي ابْنَ سُفْيَانَ - ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ .
5656 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَسَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ
، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ ، وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا .
فَاخْتَلَفَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَهُرَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمَا عَنْهُ .
فَسَأَلَ سَائِلٌ : عَنِ الرَّائِشِ وَالرَّاشِي الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا هُوَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ الَّذِي يَسْعَى فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ حَتَّى يَتِمَّ بِهِ ، كَذَلِكَ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ فِي ذَلِكَ ، يَقُولُونَ : إِنَّ ذَلِكَ أُخِذَ مِنَ الرِّيشِ الَّذِي تُتَّخَذُ مِنْهُ السِّهَامُ ، وَيُجْعَلُ فِيهَا ، وَهِيَ الَّتِي لَا تَقُومُ السِّهَامُ إِلَّا بِهِ ، فَجُعِلَ مِثْلُهُ الْمُسَبِّبَ الَّذِي لَا يَقُومُ إِلَّا بِالَّذِي كَانَ مِنْهُ فِيهِ حَتَّى الْتَأَمَ بِهِ .
فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَعْنِهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ مِمَّا لَا ذِكْرَ لِغَيْرِهِمَا مَعَهُمَا فِيهِ .
5657 - فَمِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي .
5658 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ جَمْعِ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي بِاللَّعْنِ فِيهِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ مِنْهُ فِيهِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ ، فَكَانَ مِنَ الرَّاشِي مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَرْشِيَ فِيهِ ، وَكَانَ مِنَ الْمُرْتَشِي
مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَرْتَشِيَ مِنْهُ ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَادِيثَ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ .
5659 - فَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيمِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ قَرِيبَةَ ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ قَلَقٍ فِيهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ .
فَدَلَّ ذَلِكَ : أَنَّ جَمْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِاللَّعْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَسْتَوِي أُمُورُهُمَا فِيهِ .
وَمِمَّا رُوِيَ مِمَّا جُمِعَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ مَا هُوَ ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْقُولٌ أَنَّهُ
كَانَ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا .
5660 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي حَرْزَةَ - يَعْنِي ابْنَ مُجَاهِدٍ - ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : لَعْنُ الْآكِلِ وَالْمُطْعِمِ سَوَاءٌ فِي الرِّشْوَةِ .
وَلَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَنْ مُنِعَ حَقًّا فَرَشَا لِيَصِلَ إِلَى حَقِّهِ ، فَذَلِكَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الذَّمِّ ; لِأَنَّهُ طَلَبَ الْوُصُولَ إِلَى حَقِّهِ ، وَآخِذُ الرِّشْوَةِ مِنْهُ الَّتِي لَوْلَا أَخْذُهُ إِيَّاهَا لَمَا وَصَلَ إِلَى حَقِّهِ لِمَنْعِهِ إِيَّاهُ دَاخِلٌ فِي اللَّعْنِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، أَوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - أَبُو جَعْفَرٍ يَشُكُّ - ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : مَا وَجَدْنَا فِي أَيَّامِ زِيَادٍ أَوِ ابْنِ زِيَادٍ شَيْئًا هُوَ أَنْفَعُ مِنَ الرُّشَى ، أَيْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ اسْتِدْفَاعًا لِلشَّرِّ عَنْهُمْ .
وَمِمَّا قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا مِنَ الْقَصْدِ بِالْمَعْنَى لِلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِيمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي جَمِيعًا .
5661 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ .
5662 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ . وَاللهُ الْمُوَفِّقُ .