---
title: 'حديث: 998 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : ف… | شرح مشكل الآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85/h/299406'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85/h/299406'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 299406
book_id: 85
book_slug: 'b-85'
---
# حديث: 998 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : ف… | شرح مشكل الآثار

## نص الحديث

> 998 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : في الرهن الظهر يركب بنفقته ، إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا . 7261 - حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي . عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الظهر يركب بنفقته ، إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته ، إذا كان مرهونا . ولم يبين لنا في هذا الحديث من المقصود إليه بركوب الظهر ، ومن يشرب اللبن المذكورين فيه ، وقد حمله بعض الناس على أنه الراهن ، وهو الشافعي . فأما من سواه من أهل العلم ، فحمله على خلاف ذلك ، فنظرنا هل روي في شيء من الحديث تبيانه من هو ؟ . 7262 - فوجدنا أحمد بن داود قد حدثنا قال : حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ ، حدثنا هشيم ، عن زكريا ، عن الشعبي . عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانت الدابة مرهونة ، فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يشرب ، وعلى الذي يشرب نفقتها ، ويركب . فبين هذا الحديث المقصود بركوب الظهر ، وشرب لبن الدر ، وأنه المرتهن دون الراهن ، وهذا عندنا - والله أعلم - إذا كان أهل العلم جميعا على خلافه مع عدل رواته منسوخ ؛ لأنهم مأمونون على ما عملوا كما كانوا مأمونين على ما رووا ؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لسقط عدلهم ، وإذا سقط عدلهم سقطت روايتهم . ومما يدل على أن ذلك كما ذكرنا ، وعلى أن النسخ قد طرأ على هذا الحديث أن فهدا قد حدثنا قال : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا الحسن بن صالح ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : لا ينتفع من الرهن بشيء . فهذا الشعبي ، وعليه دار هذا الحديث قد قال : ما رويناه عنه في الحديث الأول ، فدل ذلك أنه لم يقله إلا وقد ثبت عنده نسخ ما في الحديث الأول ، ولما كان الله تعالى قد وصف الرهن في كتابه بما وصفه فيه فقال تعالى : فرهان مقبوضة . دل ذلك أن المقبوض ما وقعت عليه يد مرتهنه ، وانتفت عنه يد راهنه ، وفي هذا كفاية . وممن كان يمنع من ذلك كما ذكرنا أن لا يجعل للراهن ، ولا للمرتهن الانتفاع بالرهن فقهاء أهل الحجاز ، وفقهاء أهل العراق ، وبالله التوفيق .

**المصدر**: شرح مشكل الآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85/h/299406

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
