---
title: 'حديث: 1000 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت… | شرح مشكل الآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85/h/299410'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85/h/299410'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 299410
book_id: 85
book_slug: 'b-85'
---
# حديث: 1000 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت… | شرح مشكل الآثار

## نص الحديث

> 1000 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت المواشي شيئا من الزرع في الليل ، وفي النهار . 7265 - حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار ، حدثنا معاوية بن هشام ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، وعبد الله بن عيسى ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة . عن البراء : أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل . 7266 - وحدثنا محمد بن سنان الشيزري ، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي قال أخبرني الزهري ، عن حرام بن محيصة الأنصاري أنه أخبره . أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية قد دخلت حائطا ، فأفسدت فيه ، فكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن حفظ الحوائط على أهلها بالنهار ، وحفظ المواشي على أهلها بالليل ، وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل . 7267 - وحدثنا محمد بن سنان الشيزري ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا بقية ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حرام ، ثم ذكر مثله . فكان في روايتي شعيب ، وبقية ، عن الأوزاعي هذا الحديث ما يدل على أنه لا تحقيق فيه لأخذ حرام إياه عن البراء ؛ لأنه قال : أن ، والفرق فيما بين عن ، و أن في الحديث أن معنى عن : على السماع حتى يعلم ما سواه ، وأن معنى أن : على الانقطاع حتى يعلم ما سواه . ولما تضاد حديث الأوزاعي على ما ذكرنا لم يكن ما يوجب معنى من هذين الحديثين ، والمعنيين أولى مما يوجبه الآخر منهما فيه . ثم رجعنا إلى رواية الأثبات في الزهري الذين لا أمثال لهم فيها لنقف على روايتهم إياه عنه كيف هي ؟ . 7268 - فوجدنا المزني قد حدثنا قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، [ عن الزهري ] ، عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل ، فأفسدت فيه ، ثم ذكر بقية الحديث . 7269 - ووجدنا المزني قد حدثنا قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل ، فأفسدت فيه ، ثم ذكر بقية الحديث . فعاد الحديث إلى الانقطاع كما رواه مالك ، وابن عيينة عليه عن الزهري ، وكان ما رواه عنه عبد الله بن عيسى ، وإسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، وإن كان مقدارهما مقدارا جليلا لا يجب أن يضاد به ما رواه الحجة في الزهري مما يخالف ما روياه ، ثم تأملنا هذا الحديث ، فوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل ، فكان ذلك دليلا أن عليهم ضمان ما أصابت بالليل من الزرع ، ومن بني آدم وممن سواهم ؛ لأن من كان عليه حفظ شيء كان عليه ضمان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه . ووجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون أنه لا يجب على أهلها ما أصابت في الليل من بني آدم ، فظاهر الحديث يخالف ذلك ، فعقلنا بذلك أن هذا الحديث قد نسخه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار . وما كان جبارا كان هدرا ، وهكذا يقول : فيما أصابت المواشي أبو حنيفة ، وأصحابه ، فأما الحجازيون ، فعلى القول الأول ، والله تعالى الموفق .

**المصدر**: شرح مشكل الآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-85/h/299410

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
