تَسْمِيَةُ الْكِتَابِ
وَقَدْ سَمَّيْتُهُ بِتَسْمِيَةِ سَيِّدِي وَشَيْخِي لَهُ ( مَجْمَعَ الزَّوَائِدِ ، وَمَنْبَعَ الْفَوَائِدِ ) . وَمَا تَكَلَّمْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ ( مِنْ تَصْحِيحٍ أَوْ تَضْعِيفٍ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ لَهُ مَتْنًا بِنَحْوِهِ ) ، فَإِنِّي أَكْتَفِي بِالْكَلَامِ عَقِبَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ الثَّانِي أَصَحَّ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَإِذَا رَوَى الْحَدِيثَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَالْكَلَامُ عَلَى رِجَالِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِسْنَادُ غَيْرِهِ أَصَحَّ . وَإِذَا كَانَ لِلْحَدِيثِ سَنَدٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ اكْتَفَيْتُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَسَانِيدِ ، وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً .
وَمَنْ كَانَ مِنْ مَشَايِخِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْمِيزَانِ نَبَّهْتُ عَلَى ضَعْفِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمِيزَانِ أَلْحَقْتُهُ بِالثِّقَاتِ الَّذِينَ بَعْدَهُ ، وَالصَّحَابَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ أَنْ يُخَرِّجَ لَهُمْ أَهْلُ الصَّحِيحِ ; فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ ، وَكَذَلِكَ شُيُوخُ الطَّبَرَانِيِّ الَّذِينَ لَيْسُوا فِي الْمِيزَانِ .