بَابٌ ثَانٍ مِنْهُ فِي اتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ فَرَائِضَ ، وَسَنَّ سُنَنًا ، وَحَدَّ حُدُودًا ، وَأَحَلَّ حَلَالًا ، وَحَرَّمَ حَرَامًا ، وَشَرَعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا ، أَلَا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللَّهِ طَلَبَهُ ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي خَاصَمْتُهُ ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي ، وَلَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إِلَّا ثَلَاثَةً : مُرْتَدٌّ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِقَتْلِهِ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الْمُلَقَّبُ بِحَنَشٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .