3 - 74 - ( بَابُ كَمْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ ) . 1428 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .
المصدر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-88/h/844069
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة