بَابُ التَّشَهُّدِ وَالْجُلُوسِ وَالْإِشَارَةِ بِالْإِصْبَعِ فِيهِ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّشَهُّدَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا عَلَى وِرْكِهِ الْيُسْرَى : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ : ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمُ . قُلْتُ : هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ هَذَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ .
2861 وَرَوَاهُ بِسَنَدٍ آخَرَ وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ : فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا أَوْ قَالَ : فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدَ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ : فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدَ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ ، كَذَلِكَ لَفْظُهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ مُوَثَّقُونَ .