بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَعَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ - أَوْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ السُّلَمِيِّ - قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مُرَّةَ أَوْ كَعْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الصُّبْحُ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَكُونَ قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ مَقَامَ الرُّمْحِ ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْعَصْرُ ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقَيْنِ إِحْدَاهُمَا هَذِهِ وَالْأُخْرَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَقَالَ : حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ بَدَلَ : حَتَّى يَطْلُعَ الصُّبْحُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ الْإِسْنَادَ الثَّانِيَ فِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ .