مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مَالٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ كَنْزٌ . قُلْتُ : هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِنَحْوِهِ ، وَلَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَفِيهِ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .