4344 - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْبَقَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا فَتَمْشِي عَلَيْهِ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْغَنَمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْكَنْزِ فَيُمَثَّلُ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَلَا يَجِدُ شَيْئًا فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي فِيهِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِطُولِهِ - وَرَوَى الْبَزَّارُ طَرَفًا مِنْهُ - وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ .
المصدر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-88/h/847425
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة