مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابُ عَرْضِ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِهَا
32 - بَابُ عَرْضِ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِهَا . 4570 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ الْجَابِيَةَ - جَابِيَةَ دِمَشْقَ - ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَقَامِي هَذَا فَلَا يَبْقَيَنَّ لِأَحَدٍ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَتَانِي . فَلَمْ يَأْتِهِ مِمَّنْ حَضَرَ إِلَّا رَجُلَانِ فَأَمَرَ لَهُمَا فَأُعْطِيَا ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا هَذَا الْغَنِيُّ الْمُتَعَقِّدُ بِأَحَقَّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الْمُتَعَفِّفِ ؟ قَالَ عُمَرُ : وَيْحَكَ كَيْفَ لَنَا بِأُولَئِكَ .
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ الْجَابِيَةِ ، وَفِيهِ أَبُو سُكَيْنَةَ الْحِمْصِيُّ ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ .