4916 - وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الْعَطَّارِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ : إِنْ كُنَّا نَصُومُ وَنُفْطِرُ ; فَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَأَبُو الْأَشْعَثِ الْعَطَّارُ لَمْ أَعْرِفْهُ .
المصدر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-88/h/848079
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة