بَابٌ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ وَحَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسْلَمَ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِيَّ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ ؟ قَالَتْ : إِنْ شِئْتَ فَاعْتَمِرْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَعْدَ أَنْ تَحُجَّ . قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : مَنْ كَانَ صَرُورَةً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ؟ قَالَ : فَسَأَلْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ ( فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا ) ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِنَّ . قَالَ : فَقَالَتْ : نَعَمْ وَأَشْفِيكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَهِلُّوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي الْحَجِّ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ وَقَالَ : فَسَأَلْتُ صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَهِلُّوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ . وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ .