بَابُ أَعْلَامِ حُدُودِهَا
وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : لَنَا غُنَيْمٌ وَغِلْمَانٌ ، وَنَحْنُ وَهُمْ بِثَرِيرٍ ، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ - يَعْنِي الْحُبْلَةَ - قَالَ خَارِجَةُ : وَهِيَ ثَمَرُ السَّمُرِ ، فَقَالَ جَابِرٌ : لَا يُخْبَطُ ، وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ هِشُّوا هَشًّا . ثُمَّ قَالَ جَابِرٌ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَمْنَعُ أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ ، قَالَ خَارِجَةُ : وَالْمَسَدُّ : مِرْوَدُ الْبَكَرَةِ . قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . قُلْتُ : وَتَأْتِي أَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ حُرْمَتَهَا ، وَغَيْرَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .