5850 - وَعَنْ شَهْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَذُكِرَ عِنْدِهُ فِي الطُّورِ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَلَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا . وَلَا تَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَحِلَ الشَّمْسُ . وَلَا يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ : يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ النَّحْرِ . قُلْتُ : هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِنَحْوِهِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِغَرَابَةِ لَفْظِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَشَهْرٌ فِيهِ كَلَامٌ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ .
المصدر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-88/h/849193
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة