مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابٌ فِيمَنْ دُعِيَ إِلَى الْحَاكِمِ فَامْتَنَعَ
وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ لَنَا : إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الْآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الرَّسُولِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا ، مَنْ أَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَسَاتِيرُ . 7022 وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ دُعِيَ إِلَى سُلْطَانٍ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ .