بَابُ مَا نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ . 7336 وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ قَالَ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ ، وَلَا يُعْقَدُ مِنِ امْرَأَةٍ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَرُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا . وَرِجَالُ الْجَمِيعِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ إِسْنَادَ الطَّبَرَانِيِّ الْأَوَّلَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ وُثِّقَ .