مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَنْتَهِبُ وَقَالَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ أَبُو الصَّبَّاحِ عَبْدُ الْغَفُورِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ .