17 - 22 - بَابُ نِكَاحِ التَّحْلِيلِ . 7402 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ . 7403 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ : ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ بِهِ أَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلَا تُتِمَّ لَهُ نِكَاحًا مَرَّةً أُخْرَى . ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلَاهُمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ هَكَذَا وَقَوْلُهُ : بِنَحْوِهِ لَمْ يُذْكَرْ قَبْلَهُ مَا يُنَاسِبُهُ ، وَلَا أَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ عَطَفَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .
المصدر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-88/h/851079
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة