بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتَهُ فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ . فَقَالَ عُمَرُ : فَهَذَا لِلنِّسَاءِ فَمَا لِلرِّجَالِ ؟ فَقَالَ : ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وَأَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهَا وَتَذْكُرُ حُسْنَهُ ، وَلَا تَخُونُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ إِلَّا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُؤْمِنًا حَسَنَ الْخُلُقِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِلَّا زَوَّجَهَا اللَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ .
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا عَبْدُ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَفِيهِ مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ كَبِيرٌ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ ، وَالْإِسْنَادُ الْآخَرُ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ .