مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابُ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذَنْ زَوْجِهَا
وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ .