مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابُ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ
وَعَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا : فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَالضَّحَّاكُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ .