حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

بَابُ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ

وَعَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا : فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَالضَّحَّاكُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ .

ورد في أحاديث11 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى11 حديثًا
موقع حَـدِيث