18 - 15 - 1 - بَابُ الْعِدَّةِ . 7806 عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ .
المصدر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-88/h/851552
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة