مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابٌ فِيمَنْ وَلِيَ شَيْئًا
وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجْلِكَ حَتَّى تُؤَمَّرَ عَلَى عَشْرَةٍ حِينَ يَسْكُنُ النَّاسُ الْكَفُورَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ أَحَدٌ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، لَا يَفُكُّهُ مِنْ غِلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدْلُ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنِهِمْ وَلَا تُعَمِّرَنَّ الْكَفُورَ فَإِنَّ عَامِرَ الْكَفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ مَسْلَمَةَ بْنِ رَجَاءٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ .