9132 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ : فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ . إِلَّا مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةَ . قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَأَنْ تُعْطِيَ الرَّجُلَ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ . قُلْتُ : فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ .
المصدر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-88/h/853102
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة