مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ
وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - : لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ : أَنْ تُقْذَفَ مُحْصَنَةٌ ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ .