حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ

وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - : لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ : أَنْ تُقْذَفَ مُحْصَنَةٌ ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ .

ورد في أحاديث1 حديث
يُخرِّج هذا المحتوى1 حديث
موقع حَـدِيث