21 - الْأَمْرُ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ 22 أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْ لِيُغَرِّبْ .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/863708
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة