بَاب صِفَةُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ
صِفَةُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ 130 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا . وَقَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ . قَوْله ( وهَذَا وضُوء مَنْ لَمْ يُحْدِث ) ، فَبَيَّنَ أَنَّ لِغَيْرِ الْمُحْدِث أَنْ يَكْتَفِي بِالْمَسْحِ مَوْضِع الْغَسْل ، ولَعَلَّ مَا جَاءَ مِنْ مَسْح الرِّجْلَيْنِ مِنْ بَعْض الصَّحَابَة أَحْيَانًا إِنْ صَحَّ يَكُون مَحَلّه غَيْر حَالَة الْحَدَث ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .