بَاب تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : فَقَدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ : أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ . قَوْله ( أَعُوذُ بِرِضَاك ) أَيْ مُتَوَسِّلًا بِرِضَاك مِنْ أَنْ تَسْخَط عَلَيَّ وتَغْضَب ( أَعُوذ بِك مِنْك ) أَيْ أَعُوذ بِصِفَاتِ جَمَالِك عَنْ صِفَات جَلَالِك ، فَهَذَا إِجْمَال بَعْد شَيْء مِنْ التَّفْصِيل ، وتَعَوَّذَ بِتَوَسُّلِ جَمِيع صِفَات الْجَمَال عَنْ صِفَات الْجَلَال ، وإِلَّا فَالتَّعَوُّذ مِنْ الذَّات مَعَ قَطْع النَّظَر عَنْ شَيْء من الصِّفَات لَا يَظْهَر ، وقيل : هَذَا مِنْ بَاب مُشَاهَدَة الْحَقّ والْغَيْبَة عَنْ الْخَلْق ، وهَذَا مَحْض الْمَعْرِفَة الَّذِي لَا يُحِيطهُ الْعِبَاد ( لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك ) أَيْ لَا أَسْتَطِيع فَرْدًا مِنْ ثَنَائِك عَلَى شَيْء مِنْ نَعْمَائِك ، وهَذَا بَيَان لِكَمَالِ عَجْز الْبَشَر عَنْ أَدَاء حُقُوق الرَّبّ تَعَالَى ، ومَعْنَى ( أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسك ) أَيْ أَنْتَ الَّذِي أَثْنَيْت عَلَى ذَاتك ثَنَاء يَلِيق بِك فَمَنْ يَقْدِر عَلَى أَدَاء حَقّ ثَنَائِك ، فَالْكَاف زَائِدَة والْخِطَاب فِي عَائِد الْوُصُول بِمُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى نَحْو : أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَره ، ويَحْتَمِل أَنَّ الْكَاف بِمَعْنَى عَلَى والْعَائِد إِلَى الْمَوْصُول مَحْذُوف أَيْ أَنْتَ ثَابِت دَائِم عَلَى الْأَوْصَاف الْجَلِيلَة الَّتِي أَثْنَيْت بِهَا عَلَى نَفْسك ، والْجُمْلَة عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوْضِع التَّعْلِيل ، وفِيهِ إِطْلَاق لَفْظ النَّفْس عَلَى ذَاته تَعَالَى بِلَا مُشَاكَلَة ، وقيل : أَنْتَ تَأْكِيد لِلْمَجْرُورِ فِي عَلَيْك ، فَهُوَ مِنْ اِسْتِعَارَة الْمَرْفُوع الْمُنْفَصِل مَوْضِع الْمَجْرُور الْمُتَّصِل إِذْ لَا مُنْفَصِل فِي الْمَجْرُور ، و مَا فِي كَمَا مَصْدَرِيَّة ، والْكَاف بِمَعْنَى مِثْل صِفَة ثَنَاء ، ويَحْتَمِل أَنْ تَكُون مَا عَلَى هَذَا التَّقْرِير مَوْصُولَة أَوْ مَوْصُوفَة ، والتَّقْدِير : مِثْل ثَنَاء أَثْنَيْته أَوْ مِثْل الثَّنَاء الَّذِي أَثْنَيْته عَلَى أَنَّ الْعَائِد الْمُقَدَّر ضَمِير الْمَصْدَر ، ونَصْبه عَلَى كَوْنه مَفْعُولًا مُطْلَقًا ، وإِضَافَة الْمِثْل إِلَى الْمَعْرِفَة لَا يَضُرّ فِي كَوْنه صِفَة نَكِرَة لِأَنَّهُ مُتَوَغِّل فِي الْإِبْهَام فَلَا يَتَعَرَّف بِالْإِضَافَةِ ، وقيل : أَصْله ثَنَاؤُك الْمُسْتَحَقّ كَثَنَائِك عَلَى نَفْسك فَحذِفَ الْمُضَاف مِنْ الْمُبْتَدَأ فَصَارَ الضَّمِير الْمَجْرُور مَرْفُوعًا ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .