بَاب ذِكْرُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ 188 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَغَرِّ وَهوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . قَوْله ( فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عليه وسلم ) أَيْ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ كَمَا هُوَ الظَّاهِر ، وأَمَّا حَمْل أَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْإِسْلَام فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عليه وسلم قَبْل أَنْ يُسْلِم لِيُوَافِق الْحَدِيث الْآتِي فَبَعِيد ، فَالظَّاهِر أَنَّهُ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ إِزَالَة لِوَسَخِ الْكُفْر ، ودَفْعًا لِاحْتِمَالِ الْجَنَابَة إِذْ الْكَافِر لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ ، وهَذَا الِاغْتِسَال نَدْب عِنْد الْجُمْهُور واجِب عِنْد أَحْمَد لِظَاهِرِ الْأَمْر ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .