بَاب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
بَاب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ 191 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . قَوْله ( بَيْنَ شُعَبِهَا ) بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة أَيْ نَوَاحِيهَا ، قيل : يَدَاهَا ورِجْلَاهَا ، وقيل : نَوَاحِي الْفَرْج الْأَرْبَع ، وضَمِير جَلَسَ لِلْوَاطِئِ ، وضَمِير شُعَبهَا لِلْمَرْأَةِ ، وأُحِيلَ التَّعَيُّين إِلَى قَرِينَة الْمَقَام ( ثُمَّ اِجْتَهِدْ ) كِنَايَة عَنْ مُعَالَجَة الْإِيلَاج ، والْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَال غَيْر مَشْرُوط فِي وجُوب الْغُسْل ، بَلْ الْمَدَار عَلَى الْإِيلَاجِ .