بَاب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ
بَاب الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ 199 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ . قَوْله ( الْمَاء مِنْ الْمَاء ) أَيْ وجُوب الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ مِنْ أَجْل خُرُوج الْمَاء الدَّافِق ، فَالْأَوَّل الْمَاء الْمُطَهِّر ، والثَّانِي الْمَنِيّ ، وهَذَا الْحَدِيث يُفِيد الْحَصْر عُرْفًا ، أَيْ لَا يَجِب الْغُسْل بِلَا مَاء ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِب بِالْإِدْخَالِ إِنْ لَمْ يُنْزِل فَيُعَارِض حَدِيث : إِذَا قَعَدَ بَيْن شُعَبهَا ، فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء مَنْسُوخ لِقَوْلِ أُبَيِّ ابْنِ كَعْب كَانَ الْمَاء مِنْ الْمَاء فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ تُرِكَ بَعْده ، وأَمَرَ بِالْغُسْلِ إِذَا مَسَّ الْخِتَان الْخِتَان ، وقَالَ اِبْن عَبَّاس : حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء فِي الِاحْتِلَام لَا فِي الْجِمَاع ، وإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّف فِي التَّرْجَمَة تَوْفِيقًا بَيْن الْأَحَادِيث ، لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ مَوْرِد حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء هُوَ الْجِمَاع لَا الِاحْتِلَام كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم صَرِيحًا ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .