بَاب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ
بَاب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ 261 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ . قَوْله ( اِبْن نُجَيّ ) بِضَمِّ نُون وفَتْح جِيم وتَشْدِيد يَاء ، وثَّقَهُ النَّسَائِيُّ ، ونَظَرَ الْبُخَارِيّ فِي حَدِيثه . قَوْله ( لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَة ) حُمِلَتْ عَلَى مَلَائِكَة الرَّحْمَة والْبَرَكَة لَا الْحَفَظَة ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُب ولَا غَيْره ، وحُمِلَ الْجُنُب عَلَى مَنْ يَتَهَاوَن بِالْغُسْلِ ويَتَّخِذ تَرْكه عَادَة لَا مَنْ يُؤَخِّر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة ، وأَشَارَ الْمُصَنِّف بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ ، وبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم كَانَ يَنَام وهُوَ جُنُب ، ويَطُوف عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ واحِد ، ورَخَّصَ فِي النَّوْم بِوُضُوءٍ فَلَا بُدّ مِنْ تَخْصِيص فِي الْحَدِيث ، وحَمْل الْكَلْب عَلَى غَيْر كَلْب الصَّيْد والزَّرْع ونَحْوهمَا ، وأَمَّا الصُّورَة فَهِيَ صُورَة ذِي رُوح ، قيل : إِذَا كَانَ لَهَا ظِلّ ، وقيل : بَلْ أَعَمّ ، ومَالَ النَّوَوِيّ إِلَى إِطْلَاق الْحَدِيث لَكِنَّ أَدِلَّة التَّخْصِيص أَقْوَى وأَظْهَر ، واَللَّه أَعْلَم .