سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا
بَاب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا 289 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . قوله ( أو نصف دينار ) قيل : التخيير يدل على أنه مستحب لكن هذا لو لم يكن أو للتقسيم إلى أن الإتيان في أول الحيض لكن روايات الحديث ناظرة إلى التقسيم ، نعم في الحديث نوع اضطراب في التقدير ؛ ولذا قال النووي : هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ وكأنه لذلك قال كثير من العلماء : إنه يستغفر الله ولا كفارة عليه .