بَاب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ
بَاب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ 311 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ ، وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ . قَوْله ( أَبِي جُهَيْم ) بِالتَّصْغِيرِ ( اِبْن الصِّمَّة ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وتَشْدِيد الْمِيم . قَوْله ( بِئْر الْجَمَل ) بِفَتْحِ جِيم ومِيم مَوْضِع مَعْرُوف بِذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ ، ومَعْنَى مِنْ نَحْوه مِنْ جِهَته ، وقَدْ أَخَذَ بَعْض عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْر مِنْ هَذَا الْحَدِيث وأَمْثَاله التَّيَمُّم مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْمَاء فِي الْوُضُوء الْمَنْدُوب دُونَ الْوَاجِب .